المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٦ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
بل ظاهر المشهور ضمانه و ان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه (١) و لكنه مشكل، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير ان يتعدى عن محل القطع بان كان أصل الختان مضرا به، في ضمانه إشكال.
في غير مورد.
و كيفما كان فالرواية صحيحة على كل تقدير، كما انها ظاهرة الدلالة على الكبرى الكلية و ان كان السؤال عن مورد خاص فالحكم ثابت بلا اشكال.
(١):- فكان ترتب الفساد من باب الصدقة و الاتفاق، نظرا إلى إطلاق القول بضمان الأجير في كلماتهم حيث لم يقيدوه بالتجاوز عن الحد المأذون فيه.
و لكن توقف فيه جماعة منهم الماتن، بل صرح بعضهم بعدم الضمان.
و رتب عليه في المتن الاستشكال في الضمان فيما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقة الختان و عدم التعدي عن محل القطع، و انما كان أصل الختان مضرا به. هذا.
و الظاهر عدم الضمان فيما إذا كان العمل صادرا بإجازة المالك نفسه بحيث استند الفساد اليه عرفا، كما لو أعطاه الثوب و قال له:
فصله كذا و كذا فتبين ان هذا التفصيل عليل، أو انه عريض أو طويل بحيث سقط الثوب عن صلاحية الانتفاع، أو أعطى خشبا معينا للبناء لبنائه السقف و امره بأن يضع عليه كذا مقدارا من الجص و الآجر و القير و نحو ذلك فانهدم من أجل عدم تحمل تلك الأخشاب لهذه