المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٤ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
[ (مسألة ٨): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
(مسألة ٨): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة بل ينفسخ الوفاء (١) فعليه دفع فرد آخر.
[ (مسألة ٩): إذا آجره دارا فانهدمت]
(مسألة ٩): إذا آجره دارا فانهدمت (٢) فان خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت، فان كان قبل القبض أو بعده قبل ان يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها و الا فبالنسبة، و يحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا و يضمن اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى لكنه بعيد و ان أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا. و يقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا، و دفع اجرة المثل بالنسبة الى ما مضى لان هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا. و ان انهدم بعض بيوتها بقيت
(١):- لعدم ورود التلف على ما وقعت الإجارة عليه لتنفسخ، لان موردها المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية و هي باقية على حالها.
فما وقعت الإجارة عليه لم يتلف، و ما تلف خارجا لم تقع الإجارة عليه، و انما كان اداؤه بعنوان الوفاء بتخيل كونه مصداقا للكلي فبان خلافه، فطبعا يلزم الموجر بالتطبيق على فرد آخر وفاء بعقده بعد ان لم يكن الفرد التالف صالحا لانطباق الكلي عليه، من دون ان يكون في البين أي مقتض للبطلان أو الانفساخ أو الخيار كما هو ظاهر.
(٢):- تعرض (قده) في هذه المسألة لأحد مصاديق كبرى