المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٦ - فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد
[ (مسألة ١٠): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
(مسألة ١٠): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه (١) و ان لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع بالأجرة و له الإبقاء و مطالبة عوض المنفعة الفائتة،
قسم من السرداب في وقت لا ينتفع عادة بشيء منهما كفصل الشتاء فبادر إلى التعمير بصورة لا يشغل القضاء اشغالا يزاحم المستأجر في سائر انتفاعاته من الدار. ففي مثله لا يبعد عدم ثبوت الخيار أيضا.
إذ الخراب أو الانهدام لم يكن بعنوانه موضوعا للحكم، و انما الاعتبار بعدم إمكان انتفاع المستأجر بتلك المنفعة المرغوبة بكاملها. فمع إمكان الانتفاع و عدم ورود أي نقص فيه كما هو المفروض لم يكن ثمة أي مقتض لثبوت الخيار.
و على الجملة فالعبرة بالكبرى الكلية و هي ان الخراب إن أوجب نقصا لم يتيسر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخيار و إلا فلا.
(١):- إذ المنفعة ملك للمستأجر قد ملكها بالعقد، فلا بد للمؤجر من تسليمها بتسليم العين، و ليس له الامتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه بل لذلك الغير حق الإجبار، و مع الامتناع يثبت له الخيار فله الفسخ و استرداد الأجرة كما له الإمضاء و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة تحت يده. و هذا كله ظاهر لا غبار عليه.
إلا ان الذي ينبغي الايعاز اليه ان ثبوت الخيار غير منوط بالعجز عن الإجبار، و ان كان هذا هو ظاهر كلام الشيخ (قده) بل صريحه في كتاب الخيارات.
فان الخيار المزبور قد تعرض له القوم في البيع أيضا و انه إذا