التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧١ - زاء المواثيق الدولية بشأن الأسرى
١٠- لايجوز منع المساعدات عن الأسرى، سواءً تلك التي تصلهم عبر الأفراد او المؤسسات او الدول.
١١- لابد من السماح للأسرى باقامة شعائرهم الدينية.
١٢- لابد من السماح للأسرى بالمراسلة (والمكاتبة)، وذلك بعد استقرارهم في المخيمات.
١٣- لايجوز اخذ الأسرى كرهائن لتحقيق اهداف سياسية.
١٤- يجوز للأسرى ممارسة حقوقهم المدنية؛ مثل عقد الزواج والطلاق وحق الوصية.
١٥- يجوز للأسرى تقديم الشكاوى المرتبطة بأوضاعهم الى المصادر القضائية في الدولة الآسرة، أو الى الدول الحامية لهم.
١٦- يجوز للدولة الآسرة منع الأسرى من الفرار، وقد تلجأ الى السلاح كحل أخير لمنع فرارهم. كما ان الأسير يجازى عند ارتكابه الجرائم.
١٧- يجوز لدولة الأسرى ان تعين دولة محايدة لحماية أسراها، شريطة قبول الدولة الآسرة ذلك.
١٨- يحق للجنة الصليب الأحمر الدولي ان تقوم بدور الدولة الحامية في رعاية أسرى الحرب في سائر الدول.
١٩- يمكن إنهاء حالات الأسر بالموت، او بمبادلة الأسرى، او بجرح الأسير او مرضه، او انهاء حالة الصراع.
٢٠- يجب على الدولة الآسرة اعادة الأسرى فور انتهاء الصراع الفعّال .. (قد يكون بعد ستة اشهر الى عامين من انتهاء العمليات العسكرية). [١]
وهذه البنود التي وردت في المواثيق الدولية، قد لا يتفق بعضها مع ماهو معروف لدينا من احكام الأسرى، إلّا ان روحها موافقة مع نظرة الاسلام الى الأسير باعتباره انساناً محترم الحقوق. وعلى الدولة الاسلامية التي وقّعت على هذه المواثيق احترامها، ومطالبة الأعداء باحترامها
[١] اعتمدنا في ترجمة ونقل خلاصة ميثاق الأسرى من كتاب حقوق جنك ص ١٣٩- ١٥١.