التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٠ - زاء المواثيق الدولية بشأن الأسرى
١- تحديد حرية الأسير الحربي، بأنه الذي كان يشترك في العمليات الحربية بصورة رسمية ولو كان متطوعاً.
٢- على الأسرى اتباع قوانين وقرارات الدولة الآسرة، (وليس الذين أسروهم مباشرة).
٣- على الدولة الآسرة معاملة الأسرى معاملة انسانية في كل الظروف، وتتجنب المعاملة غير الانسانية؛ مثل القسوة (والتعذيب الجسدي او الروحي) والتهديد والاهانة، واللامبالاة التي تهدد حياتهم أو سلامتهم. وفي غير هذه الحالة تتحمل تلك الدولة تبعات أعمالها.
٤- على الدولة الآسرة المحافظة على حياة الأسرى بنقلهم بعيداً عن ساحات القتال، وعدم استخدامهم دروعاً بشرية. ويقوم ضابط بحماية الأسرى في المعسكرات، ونفقاتهم على الدولة الآسرة.
٥- على الأسير الكشف عن اسمه واسم عائلته ورتبته العسكرية وتاريخ ولادته ورقم هويته، وليس أي شيء آخر من حياته. ولا يجوز اجبار الأسرى على تقديم معلومات حربية او غيرها.
٦- على الدولة الآسرة اخبار دولة الأسير باسماء من عندها من الأسرى.
٧- يجب ان توفر الدولة الغذاء والدواء والمأوى وسائر الامكانات المعاشية للأسرى.
وقد أكدت الاتفاقات على الغذاء الكافي والمتنوع، وعلى الوسائل الصحية. ولدى وفاة الأسير في ظروف غامضة، لابد من اجراء التحقيق اللازم بشأنه.
٨- بالنسبة الى تشغيل الأسرى؛ أكد الميثاق على ممنوعية تشغيلهم فيما يتصل بالقوات المسلحة، او في الاشغال المضرة، او ذات الخطورة.
وقد حدد الميثاق اعمالًا معينة؛ مثل الزراعة والصناعات المنتجة والتعدين والمعامل، ولابد من اعطائهم اجورهم بالعدل.
٩- يحترم مال الأسرى الشخصي، ولا يصادر غير الأسلحة منهم.