التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٦ - ألف جواز المهادنة عند قلة المسلمين
القسم الثاني: حقائق العهد
للعهد في القتال وفي العلاقات الدولية مصاديق وحقائق مختلفة، وهي:
١- ميثاق الصلح (عدم الاعتداء)، ويسمى المهادنة.
٢- الاجارة والذمام.
٣- الاقامة.
٤- التحكيم
٥- الجعالة
أولًا: المهادنة
(التوبة/ ٤)، (التوبة/ ٧)، (الانفال/ ٦١- ٦٢)، (الممتحنة/ ٩٨)؛ نستفيد من هذه الآيات ضرورة احترام الميثاق الذي يتعهد به المسلمون للكفار، مادام الطرف الآخر يحترمه. وتبصرنا الآيات بالحقائق الآتية:
أ- يجب الوفاء بالعهد مادام الطرف الثاني ملتزماً به.
ب- يجوز ابرام العهد مع المشركين الى مدة معلومة.
ج- العهد عند المسجد الحرام أشد.
د- إن العدو إذا جنح للسلم (واختاره على الحرب)، فعلى المسلمين قبول ذلك والتوكل على الله.
ه- على الرسول التوكل على الله عند ابرام الصلح مع العدو.
ونستفيد من هذه الحقائق ومن بصائر أخرى ذكرت في آي الذكر وفي السنة، المسائل الشرعية التالية:
ألف: جواز المهادنة عند قلة المسلمين
قال المحقق الحلي في كتابه الشرائع: المهادنة وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة، وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة المسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة او لما يحصل