إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٤ - حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست؟
رجوع نمائيم او بين وجوب و استحباب، تغايرى قائل نيست بلكه آنها را دو مرتبه قوى و ضعيف از طلب مىداند [١] و يك حقيقت محسوب مىكند اما اگر به عرف مراجعه نمائيم او وجوب و ندب را متغاير مىداند [٢] و اختلافشان فقط به تفاوت رتبه نيست بلكه آنها دو حقيقت متغاير هستند.
نتيجه: بين نظر عرف و عقل، عموم و خصوص من وجه است يعنى: در بعضى از موارد، عرف، حكم به اتحاد مىنمايد اما عقل، خير! و در بعضى از موارد، مسئله برعكس است و گاهى هم هر دو، حكم به اتحاد قضيتين مىنمايند مانند استصحاباتى كه در موضوعات، جارى مىشود شبيه استصحاب حيات زيد كه قضيتين عقلا و عرفا متحد هستند لكن ما گفتيم: ملاك، تشخيص، عرف است كه شرحش بيان شد.
تذكر: «نگارنده» در پايان اين بحث، توجه شما را به نكته يا نكاتى از صفحه ٢٩٧، كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى جلب مىنمايد:
«و الحاصل ان المتبع فى بقاء الموضوع هو نظر العرف لا العقل فانه لا معنى للرجوع الى العقل فى مفاهيم الالفاظ و فيما يستفاد من دليل الحكم من خطاب لا تنقض كما انه لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز فى الاذهان بحسب مناسبات الحكم و الموضوع خلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل ابتداء فانه بعد الالتفات الى هذه المناسبات المرتكزة لم يبق للدليل ظهور فى خلاف المرتكز فى الاذهان فلا وجه ح للمقابلة بين الدليل و العرف فان مفاد الدليل مرجعه الى ما يقتضيه العرف لان المرتكز العرفى يصير قرينة صارفة لظاهر الدليل فلو كان ظاهر الدليل قيدية العنوان و كانت المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضى عدم القيدية فاللازم هو العمل على طبق المناسبات لانها تكون بمنزلة القرينة المتصلة فلم يستقر للدليل ظهور فى الخلاف و لذا جعل المصنف المقابلة بين الدليل و العرف فيما اذا كانت الجهات و المناسبات بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه فتدبر، و مما
[١]وجوب، طلب مؤكد و استحباب، طلب غير مؤكد است.
[٢]همانطور كه بين وجوب و كراهت، مغايرت هست.