إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدس سره
و قد استدل عليه ايضا بوجهين آخرين: الأول: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار.
و فيه: إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه(١).
امام عليه السّلام در پاسخ سؤال، ترك استفصال [١] نموده و نفرمودهاند: آن حركت- فان حرّك فى جنبه شىء- چه حالتى براى آن فرد ايجاد كرده آيا ايجاد «ظن» نموده يا موجد «شك» بوده، يعنى: امام عليه السّلام در جواب، بدون اينكه استفصال نمايند و فرقى بين آن فروض، قائل شوند، فرمودهاند: «لا» حتى يستيقن انه قد نام ....
نفس جواب هم دال بر اين است كه بايد يقين به نوم و قطع برخلاف حالت سابقه پيدا شود.
نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه
إيضاح الكفاية ؛ ج٦ ؛ ص٦٨
١]مرحوم شيخ، دو دليل اقامه نمودهاند كه مقصود از «شك»در باب استصحاب- «خلاف اليقين» هست:
١اجماع قطعى، قائم شده كه اگر استصحاب از باب روايات [٢]- و تعبد- حجت باشد، فرقى بين ظن، شك و وهم وجود ندارد.
[١]لا حاجة الى ترك الاستفصال فى استظهار الاطلاق بل صراحة قوله عليه السلام «حتى يستيقن» فى التحديد و كون غاية وجوب اعادة الوضوء هى الاستيقان بالنوم كافية فى ارادة خلاف اليقين من الشك و مغنية عن اثباتها بالاطلاق المنوط بترك الاستفصال. كما ان الشيخ (قده) لم يتمسك بهذا الاطلاق حيث قال «و منها قوله عليه السلام: حتى يستيقن فانه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجيء امر بيّن منه». ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٧١٦.
[٢]نه از باب «ظن».