إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٦ - تنبيه چهاردهم مقصود از«شك» در باب استصحاب چيست؟
و قوله أيضا: (لا حتى يستيقن أنه قد نام) بعد السؤال عنه عليه السّلام عمّا (اذا حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم) حيث دل باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن، و ما إذا لم تفد، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا، على [١] عموم النفي لصورة الإفادة، و قوله [٢] عليه السّلام بعده: (و لا تنقض اليقين
٢- در «عرف» در هر موردى كه ترديد داشته باشند، كلمه «شك» را استعمال مىنمايند، خواه ترديدشان به نحو پنجاه درصد، سى درصد يا هشتاد درصد باشد به عبارت ديگر: عرف، ميزانى را تعيين ننموده كه اگر دو طرف ترديد كاملا متساوى باشد، كلمه «شك» را استعمال مىنمائيم.
خلاصه: «شك» از نظر استعمال عرفى، داراى معناى عامى هست.
٣علاوه بر لغت و عرف در اخبار مربوط به استصحاب هم شواهدى وجود دارد كه معناى شك، «خلاف اليقين» است از جمله:
الف: «... لا تنقض اليقين بالشك لكن تنقضه بيقين آخر».
اگر شك بهمعناى احتمال متساوى الطرفين باشد، عبارت مذكور، بيانگر تمام فروض نيست زيرا در جمله اول آمده «لا تنقض اليقين بالشك» و در جمله ديگر، چنين وارده شده: «لكن تنقضه بيقين آخر»، سؤال ما اين است كه: حكم وهم و ظن چيست؟ آيا حكم آن دو بيان نشده؟
[١]متعلق بقوله «دل» و المراد ب «عموم النفى» نفى وجوب الوضوء فى كلتا صورتى الظن بالخلاف- اى بحصول النوم- و عدمه، و ضميرا «له» فى كلا الموضعين راجعان الى الظن. ر. ك:
منتهى الدراية ٧/ ٧١٧.
[٢]عطف على فاعل «دل» و المعنى هكذا حيث دل قوله (ع) «لا، حتى يستيقن انه نام» باطلاقه على عموم النفى لصورة الافادة و دل قوله (ع) بعده و لا ينقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى اعنى فى قوله «لا» هو مطلقا عدم نقض اليقين بالشك اى و لو حصل الظن بالخلاف حتى يستيقن انه قد نام.
ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٢٢.