إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١ - تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص
ب: در همان صورت اگر فرض كنيم: «اكرم العلماء» از صبح جمعه، وارد شده و «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» هم فرضا صبح جمعه، وارد شده در اين صورت گرچه روز شنبه، يك فرد مستقلى از عام نيست اما چه قصورى در اكرم العلماء هست كه شامل زيد نشود؟ به عبارت ديگر: به موجب دليل خاص، زيد در روز جمعه، وجوب اكرام ندارد و قبول هم داريم كه طبق فرض مسئله، كسى براى روز جمعه، فرديت قائل نشده لكن دائره تخصيص هم بيشتر از «يوم الجمعة» نبوده لذا چرا عام، شامل زيد نشود؟
قوله: «فيصح التمسك باوفوا بالعقود و لو خصص بخيار المجلس و نحوه [١] و لا يصح التمسك به فيما اذا خصص بخيار لا فى اوله فافهم [٢]».
مصداق آنچه اكنون بيان كرديم در باب خيارات، مطرح است زيرا در برابر اوفوا بالعقود، ادلهاى دال بر ثبوت خيار و مخصص عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مىباشد، فرضا اگر
[١]كخيار الحيوان و لا يصح التمسك باستصحاب حكم الخاص لو شك فى كون الافتراق بمقدار خطوة افتراقا كى يكون من الغاية ام لا كى يكون من المغيى، و هذا فيما كان القيد قيدا لمتعلق الحكم كالعقد فى المثال فواضح حيث إنّه لا اشكال فى ان المرجع هو الحكم العام بضميمة اصالة الاطلاق فى المتعلق عند الشك فى زيادة تقييده كما اذا شك فى اصل التقييد و اما اذا كان قيدا لنفس الحكم لا لمتعلقه فلان مقتضى اطلاق دليله ان يكون ثبوته لموضوعه على نحو الاستمرار حسب الفرض من الاول فالاول فيجب الاقتصار على تراخيه بمقدار دلالة الدلائل عليه.
[٢]كخيار الشرط فى الاثناء و خيارى العيب و الغبن بناء على كون ظهورهما شرطا شرعيا لحدوث الخيار و ذلك لمكان قطع حكمه بالخاص و لا يجوز قياس احد التخصيصين بالآخر لانك قد عرفت ان دلالة دليل التخصيص الابتدائى على الاستمرار باق على حالها و ان تأخر زمان ابتدائه بخلاف التخصيص فى الاثناء فان دليله لا يعم ما بعد زمان حكم الخاص على حدة و ان كان يعمه مع اتصاله بما قبله بان لا يكون فى البين تخصيص اصلا]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٩٠ و ٢٨٩.