إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦ - تنبيه يازدهم اصالت تأخر حادث
فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول، و ترتيب آثاره [١] لا آثار تأخره عنه، لكونه بالنسبة إليها مثبتا [٢] إلا بدعوى خفاء الواسطة، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان و تأخره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا(١).
(١)- اگر اصل حدوث حادثى- اعم از حكم يا موضوع ذى حكم- مسلم باشد يعنى:
بدانيم حالت سابقه عدميهاش به حالت وجود، منتقض شده لكن زمان حدوثش براى ما مشكوك باشد، ابتداء دو صورت براى آن بيان مىكنيم كه هركدامش منشأ اقسامى هست.
١گاهى آن حادث را با اجزاء زمان مقايسه مىكنيم [٣] و به شىء ديگرى عنايت نداريم، مثلا حدوث فلان شىء براى ما مشخص است لكن نمىدانيم آيا اول صبح، حادث شده يا اول ظهر.
٢گاهى مسئله و حادث ديگرى هم مطرح است مثلا نمىدانيم حادث اول، نسبت به حادث دوم چه نسبتى دارد، آيا قبل از حادث دوم تحقق پيدا كرده يا بعد از آن، محقق شده- لازم به تذكر است كه مقصود ما از حادث «اول» اين است كه اول و ابتدا لحاظ شده نه ابتدا حادث شده و همچنين منظور از حادث «دوم» ....
[١]ان كان لعدم تحققه فى الزمان الاول آثار شرعية ضرورة عدم الفرق فى جريانه بين ان يكون المستصحب مشكوك البقاء و الارتفاع رأسا و بين ان يكون مشكوك البقاء و الارتفاع فى جزء من الزمان مع العلم بارتفاعه بعد ذلك ففى المثال يترتب على استصحاب عدم موت زيد يوم الخميس آثاره الشرعية.
[٢]فلا يترتب على استصحاب عدم موت زيد يوم الخميس تأخره الى يوم الجمعة لان عدم موته يوم الخميس ملزوم اتفاقى هنا لتأخره الى يوم الجمعة كما انه لا يترتب عليه آثار حياته قبل يوم الجمعة و لا موته بعد يوم الخميس ان كان الاثر الشرعى مترتبا على احد العنوانين و ذلك لانها كلها من العناوين الانتزاعية و اللوازم العقلية للمستصحب «الا بدعوى خفاء الواسطة ...»]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٧٩ و ٢٧٨.
[٣]كما اذا علم ان زيدا ميت لا محالة و لم يعلم انه مات يوم الخميس او مات يوم الجمعة. ر. ك:
عناية الاصول ٥/ ١٨٥.