إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
بمسلم، مع أنه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بأنه على يقين و شك، و لا اقناعا مع الشك، للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته و معجزاته عقلا، و عدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلا و لا شرعا، و الاتكال [١] على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال، و وجوب العمل [٢] بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال، للعلم بثبوت إحداهما على الإجمال، إلا إذا علم [٣] بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال(١).
(١)- مقصود اصلى مصنف از تنبيه دوازدهم، ذيل آن است كه اكنون بايد به توضيح آن بپردازيم يعنى: همان قضيه معروفى كه در كتاب قوانين و رسائل هم مطرح شده كه:
مناظرهاى [٤] بين يكى از بزرگان علماى شيعه و يكى از اهل كتاب، واقع شده و آن كتابى
[١]اى و الاتكال على قيام الدليل على التعبد بالبقاء فى شريعتنا لا يكاد يجدى الكتابى الاعلى نحو الخلف كما عرفت تقريبه كما انه لو اتكل على قيام الدليل عليه فى شرعه لا يكاد يجديه الا على نحو الدور و قد تقدم ايضا تقريبه.
[٢]عطف على قوله للزوم معرفة النبى اى للزوم معرفة النبى عقلا بالنظر الى حالاته و معجزاته اذا امكنت المعرفة و لوجوب العمل بالاحتياط عقلا بمراعات الشريعتين اذا لم تمكن المعرفة.
[٣]كما اذا علم اجمالا ان الاستصحاب هو معتبر فى كلتا الشريعتين جميعا فلا يجب الاحتياط ح بمراعات الشريعتين عقلا (و لكنك) قد عرفت منا ان الاستصحاب هنا مشروط بالفحص حتى مع العلم باعتباره فى كلا الشرعين جميعا اللهم الا ان يقال ان المفروض فى كلام المصنف هنا عدم امكان المعرفة و معه يسقط الفحص لا محالة]. ر. ك: عناية الاصول ٢١٣ و ٢١٢.
[٤]... و توضيحه: ان بعض سادة الفضلاء من اصحابنا على ما ذكر المحقق القمى تفصيله قد جرى بينه و بين بعض اهل الكتاب مناظرة فتمسك الكتابى بان المسلمين قائلون بنبوة نبينا فنحن و هم متفقون على حقيقته و نبوته فى اول الامر فعلى المسلمين ان يثبتوا بطلان دينه «فاجابه السيد» بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبى لا يقول بنوة محمد «ص» فموسى «ع» او عيسى «ع» الذى يقول بنوته-