إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
و اما [١] لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه، و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا، إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا [٢]، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه، كان ذاك متعلقا بعمل الجوارح أو الجوانح(١).
استصحاب، اعتقاد يقينى، لازم است و نتيجتا اگر اعتقاد يقينى ندارد بايد چنان اعتقادى را تحصيل نمايد.
خلاصه: اجراى استصحاب حكمى مانعى ندارد به خلاف استصحاب موضوعى كه جارى نمىشود.
(١)- «مصنف» قدّس سرّه براى بيان عدم جريان استصحاب موضوعى چنين مثالى ذكر كردهاند:
حيات امام عليه السّلام مسألهاى است كه انسان بايد نسبت به وجود و عدمش يقين داشته باشد
[١]تفريع على عدم المجال لاستصحاب الموضوع فى القسم الاول من الامور الاعتقادية و فى التمثيل بحياة الامام ما لا يخفى فان حياة الامام «ع» ليست مما يجب تحصيل القطع بها فانها ليست باعظم من حياة النبى «ص» و لا يجب تحصيل القطع بحياة النبى «ص» قطعا بل الذى يجب تحصيل القطع به هو امامة الامام «ع» كنبوة النبى «ص» لا حياته و بقائه فى الخارج (فالصحيح) كان التمثيل له بامامة الامام «ع» او نبوة النبى «ص». ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٠٤.
[٢]كالقطع بان كان المراد بوجوب الاعتقاد وجوب مطلق الاعتقاد الراجح المقابل للشك و الوهم بل يجدى ح لو افاد الظن و لو لم نقل باعتباره من بابه فافهم و انما قيد فى مثال الحياة عدم اجداء الاستصحاب بقوله لاجل ترتيب لزوم معرفة امام زمانه لانه يجدى لاجل ترتيب لزوم الاعتقاد بنسبه «ع» كما عرفت فى القسم الاول. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٦.