إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٩ - فصل تقليد ميت
٤- بعضى هم بين تقليد «بدوى» و «استمرارى»يعنى: بقاء بر ميت- تفصيل، قائل شدهاند.
مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه هم تفاصيل در مسئله را چنين نقل كردهاند:
(قد نقل فى التقريرات) تفاصيل ثلاثة فى المسألة.
(الاول): التفصيل بين فقد المجتهد الحيّ فلا يشترط الحياة فى المفتى بل يجوز تقليد الميت و بين وجوده فيشترط الحياة فيه و لا يجوز تقليد الميت.
(الثانى): التفصيل بين ما اذا كان المفتى ممن لا يفتى الا بمنطوق الادلة كالصدوقين و نحوهما فلا يشترط الحياة فيه و يجوز تقليده حيا و ميتا و بين غيره فلا يجوز تقليده لا حيا و لا ميتا.
(الثالث): و هو عمدتها التفصيل بين التقليد البدوى فيشترط الحياة فى المفتى بمعنى عدم جواز تقليد الميت ابتداء و بين الاستمرارى فلا يشترط الحياة فيه بمعنى جواز البقاء على تقليد الميت استمرارا اذا قلده فى حياته (و لكن قد ناقش صاحب التقريرات) فى التفصيلين الاولين [١]: ...
تذكر: مختار مصنف قدّس سرّه قول معروف- «و هو اشتراط الحياة فى مرجع التقليد مطلقا بلا فرق بين البدوى و الاستمرارى و غيره من التفصيلين»- مىباشد و دليلشان اين است:
اصل، عدم جواز تقليد غير حى هست، به همان بيان سابق [٢] كه امر، دائر بين تعيين
- السيد الجزائرى و وافقهم المحقق القمى من المجتهدين (انتهى). و قال فى النسخة الثانية من التقريرات (ما لفظه) و الفاضل القمى رحمه اللّه اناط الحكم مناط حصول الظن الاقوى سواء حصل من قول الميت او الحيّ فهو من المجوزين مطلقا و لم أجد غيره من المجتهدين وافقه فى كتابه ممن يعتد بشأنه (انتهى). اقول ... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٦٥.
[١]ر. ك: عناية الاصول ٨/ ٢٦٧.
[٢]در مسأله تقليد از اعلم.