إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٨ - وجه سوم
و ليس [١] تشخيص الاعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن قضية نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، فتأمل جيدا(١).
و حرج در شريعت مقدس، منفى است.
رد وجه سوم: در وجوب اقتصار بر تقليد اعلم، نه عسر و حرج براى مجتهد اعلم [٢]، پيدا مىشود و نه عسر و حرجى براى مقلدين در اخذ فتاواى اعلم زيرا او فتاواى خود را در رساله عمليه مىنويسد و تمام مقلدين به آن رجوع مىنمايند.
(١)تشخيص اعلم از غير اعلم هم تكليف مشكل و موجب عسر نيست زيرا مقلد در تعيين اصل اجتهاد بايد به اهل خبره رجوع نمايد پس اين مسئله را هم از او سؤال مىنمايد و چنانچه براى فردى موجب عسر و حرج باشد، تكليف تقليد از اعلم، از همان
- من المعلوم ان تشخيص الاعلم مفهوما و مصداقا من التكاليف العسرية خصوصا تمييز المصداق لتعارض البينات و اختلاف اهل الخبرة مما يوجب تحيّر عوام المؤمنين فى تكليفهم.
و حيث كان منشأ هذا الحرج الزام الشارع بالرجوع الى خصوص الاعلم كان مقتضى حكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الادلة الاولية عدم وجوبه فيثبت حينئذ جواز تقليد المفضول و هو المطلوب.
ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٤٥.
[١]هذا جوابان آخران عن الوجه الرابع من وجوه القائلين بجواز تقليد المفضول:
«احدهما» جواب عن خصوص دعوى العسر على المقلد اذا كان لزومه من ناحية تشخيص الاعلمية فيجيب عنها بان تشخيص الاعلمية ليس باشكل من تشخيص اصل الاجتهاد و هو جيد متين.
«ثانيهما» جواب عن دعوى العسر على كل من الاعلم و مقلديه اذا كان لزومه من ناحية الانحصار فى الاغلب فيجيب عنها بان مقتضى ذلك هو الاقتصار على مورد العسر لا التعدى منه الى غيره «و عليه» فالفتوى بجواز تقليد المفضول بنحو الاطلاق و لو فى غير مورد العسر هى فى غير محلها و هو جيد متين ايضا .... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٥٠.
[٢]به جهت ابلاغ و رساندن فتاواى خود به مقلدين.