إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٣ - ب جواب نقضى
و اما بناء على اعتبارها من باب السببية و الموضوعية، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول، عبادة كان أو معاملة، و كون مؤداه- ما لم يضمحل- حكما حقيقة(١).
به واسطه فصل خصومت و حجيت قول حاكم، مرتفع مىشود [١] و اگر مرتفع هم نشود، بين احكام و موضوعات «مشترك الورود» است و اختصاصى به موضوعات ندارد.
تذكر: اكنون كه نقد و بررسى كلام صاحب فصول قدّس سرّه پايان پذيرفت، توجه شما را به نكتهاى از كتاب «منتهى الوصول» جلب مىنمائيم:
ما افاده قدّس سرّه من الاشكال على الوجهين المتقدمين فى عبارة الفصول متين الا ان الكلام فى صحة النسبة و تمامية ما استظهره المصنف منها من التفصيل بين الحكم و متعلقه و قد نفى سيدنا الفقيه صاحب الوسيلة قدّس سرّه هذا الاستظهار و استفاد هو من عبارة الفصول التفصيل بين العقود و الايقاعات و العبادات مما يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فتجزى و بين غيرها من الاحكام التى لا يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فلا تجزى [٢].
(١)- ب: دو صورتى كه اعمال سابق، محكوم به صحت است:
١در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق، طريق معتبر شرعى- مانند خبر واحد- باشد، اعمال سابق، صحيح است و نيازى به اعاده و قضا ندارد البته مشروط بر اينكه امارات را از باب سببيت و موضوعيت [٣]، معتبر بدانيم.
وجه صحت هم اين است كه: اماره، سبب حدوث مصلحت يا مفسده در متعلق حكم و موجب جعل حكم نفسى برطبق مؤداى خود مىشود بنابراين، در محل بحث، مصلحت
[١]... مثلا اذا قلد الورثة فى مقدار الحبوة و افتى المجتهد بانها ثلاثة اشياء ثم عدل عن رأيه الى انها اربعة اشياء فللولد الاكبر مطالبة سائر الورثة بالشىء الرابع و لو نازعوه رفع امرهم الى الحاكم الشرعى ليحكم بينهم بما يراه. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٧٥.
[٢]ر. ك: منتهى الوصول ٣٧٢.
[٣]نه طريقيت.