إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨١ - رد دليل اول
و لزوم العسر و الحرج و الهرج و المرج المخلّ بالنظام و الموجب للمخاصمة بين الأنام، لو قيل بعدم صحة العقود و الإيقاعات و العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثاني، و وجوب العمل على طبق الثاني، من عدم ترتيب الأثر على المعاملة و إعادة العبادة، لا يكون إلا أحيانا [١]، و أدلة نفي العسر لا ينفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلا [٢]، مع عدم اختصاص ذلك بالمتعلقات،
كأنّ صاحب فصول دو دليل هم بر مدعاى خود دارند.
دليل اول:
موضوعات احكام «واقع» ثابت و محفوظى دارند و متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشوند [٣] و به واسطه اجتهاد مجتهد، تغيير پيدا نمىكنند به خلاف احكام كه ممكن است به حسب اجتهادات، مختلف شوند و متحمل دو اجتهاد مخالف گردند يعنى:
احكام، قابل تغير است و امكان دارد، متحمل دو اجتهاد مختلف شوند لذا اگر تبدل رأى، مربوط به حكم باشد، اعاده يا قضاء اعمال سابق، لازم نيست.
رد دليل اول:
بين احكام و موضوعات آن از جهت تغير اجتهاد، فرقى نيست زيرا «واقع» در آن دو، واحد است و هيچكدام متحمل دو اجتهاد نمىشود.
[١]لانه ليس بلازم ان يكون الرأى الاول دائما او غالبا على خلاف التكليف و خلاف الاحتياط و هو عمل به و ان يكون التبدل على الوجه المذكور لاكثر اهل الفتاوى كى يلزم العسر.
[٢]لا العسر النوعى و كذا ادلة نفى الحرج و كذا الهرج فوجود الفرض لهذه الامور الثلاثة لا ينتج الحكم بمقتضاه مع عدم وجوده لان العلة الفرضية لا يترتب عليه الا المعلول الفرضى و غاية ما يلزم فى باب النكاح الذى اوقعهم فى حيص و بيص بعد التبدل كون الوطى بالعقد السابق بالشبهة و يترتب عليه حكم العقد الصحيح من لحوق الولد و التوارث و نحو ذلك من الاحكام و من حين التبدل يعقدها بمقتضى الاجتهاد الثانى]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٧.
[٣]يعنى: چنين نيست كه با اجتهاد سابق، يك موضوع داشته باشيم و با اجتهاد بعدى، موضوع حكم، عوض شود مثلا تذكيه، يكى از موضوعات است كه متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشود يا مثلا حيات زيد- در صورتى كه موضوع حكم شرعى واقع شود- موضوعى است كه متحمل دو اجتهاد مختلف نمىشود.