إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٣ - فصل تبدل رأى مجتهد
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة، و لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها(١).
على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو كذلك على ما تقدم لك شرحه فى بحث امكان التعبد بالامارات فمؤديات الطرق و الامارات ليست هى احكاما حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة او مفسدة حادثة فى المتعلقات بسبب قيام الامارات كما على القول بالسببية و الموضوعية بل هى احكام ظاهرية طريقية اى مقدمية قد شرّعت لاجل الوصول بها الى الاحكام الواقعية.
بل تقدم من المصنف ان المجعول فى الطرق و الامارات هو مجرد جعل الحجية اى المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطأ و قد مر تفصيل هذا كله فى محله مبسوطا فلا نعيد» [١].
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه بعد از «فتأمل جيدا» چنين فرمودهاند:
«لكن ظاهر كلماتهم [اى كلمات اصحاب التصويب] نفى اصل الحكم قبل الاجتهاد لا نفى تعيينه مع وجود اصله فيتوجه عليهم مضافا الى ما اورده المصنف انه لا اجتهاد الا و هو مسبوق بالتقليد فالمجتهد قبل اجتهاده لا بد و ان يكون مقلدا فكيف يفرض خلو الواقعة عن الحكم فى حقه و حق مقلديه مع ان المعلوم ضرورة انه ليس فى حكم المجانين و الصبيان و البهائم و لا مقلديه» [٢].
[فصل:] تبدل رأى مجتهد
(١)- گاهى اجتهاد قبلى مجتهد، مضمحل مىشود كه خود، داراى دو فرض است:
[١]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٩٨.
[٢]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٥.