إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧١ - احتمال سوم
سؤال: آيا تصويب بهمعناى مذكور، مستحيل است؟
جواب: «فلا استحالة فى التصويب بهذا [١] المعنى [٢] بل لا محيص عنه فى الجملة [٣] بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى».
قوله: و ربما يشير اليه [٤] ما اشتهرت بيننا «ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم».
«... و اشعار به همين مطلب [٥] دارد، آنچه مشهور است از علامه قدّس سرّه كه «ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم» كه دلالت دارد بر اينكه حكم، دو قسم است ظاهرى- فعلى- و يكى هم واقعى. و ظنى بودن ادله، نسبت به حكم واقعى منافات ندارد با قطعى بودن حكم
[١]و حكم هذا التصويب المعتزلى هو: انه معقول فى نفسه- بناء على موضوعية رأى المجتهد و سببية كل امارة لحدوث مصلحة فى مؤداها توجب تغير الحكم الواقعى- اذ لا مانع من توقف فعلية الاحكام الواقعية على قيام الامارة على طبقها و من اختصاص تلك الاحكام ببعض المكلفين دون بعض نظير اختصاص احكام النساء بهنّ و عدم اشتراك الرجال فيها معهن. و الذى يرد على هذا المعنى للتصويب امور عمدتها امران «احدهما» بطلان اصل المبنى للاجماع على عدم كون الامارة حجة من باب السببية حتى تكون مغيرة للواقع كما يتغير بطروء عنوان ثانوى كالضرر و الخوف و الاضطرار.
«ثانيهما» ما ادعى من تواتر الاخبار على اشتراك الاحكام بين العالمين و الجاهلين بها.
[٢]اى: بمعنى تبعية الحكم الفعلى لرأى المجتهد و اشتراك الكل فى الحكم الانشائى.
[٣]كالموقتات مطلقا او اذا انكشف الخلاف او بعد انقضاء أوقاتها مع عدم القضاء لها. او يراد بقوله:
«فى الجملة» الالتزام بالتصويب فى مراتب الحكم فى حال الانسداد دون الانفتاح]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٥٣ و ٤٥٠.
[٤]اى: يشير الى التصويب فى الفعلية ما اشتهرت ... الخ. و وجه الاشارة: ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم الذى هو مؤدى الامارة لاستلزام موضوعية الامارة القطع بكون مؤداها حكما فعليا كما لا يخفى. و التعبير ب «ربما يشير» دون «ربما يدل عليه» انما هو لاحتمال عدم ارادة القطع بالحكم الظاهرى النفسى بل ارادة القطع بالحجية فكون الطريق ظنيا لا ينافى القطع بحجيته و أين هذا القطع من القطع بالحكم الظاهرى النفسى الذى هو المبحوث عنه فى المقام. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٥٤.
[٥]اى يشير الى التصويب فى الفعلية