إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٠ - احتمال سوم
إلا أن يراد التصويب [١] بالنسبة الى الحكم الفعلي، و أن المجتهد و إن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء، إلا أن ما أدّى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة، و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة، و لا يشترك فيه الجاهل و العالم بداهة، و ما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء، فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى، بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى، و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم(١).
(١)-
احتمال سوم:
احتمال ديگر در معناى تصويب، اين است كه: براى هر واقعه در لوح محفوظ- و قبل از استنباط مجتهد- حكمى جعل شده [٢] كه بين تمام مردم، مشترك است منتها اگر مجتهد [٣]، نسبت به آن حكم، دستيافت، همان حكم، فعليت و تنجز پيدا مىكند اما اگر رأى مجتهد، خطا بود و به آن حكم، دست پيدا نكرد، حكم فعلى، همان رأى مجتهد- و مؤداى همان اماره [٤]- است [٥] و نتيجتا حكم واقعى لوح محفوظى [٦] در مرحله انشا باقى مىماند [٧].
[١]هذا تفسير بما لا يرضى صاحبه فان مراد العامة ليس هذا المعنى قطعا (مشكينى «ره») ر. ك:
كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٣١.
[٢]يعنى: حكم انشائى، جعل شده.
[٣]طبق امارهاى كه برآن حكم، قائم شده.
[٤]... لحدوث مصلحة فى مؤداها بسبب قيام الامارة عليه تكون تلك المصلحة اقوى من مصلحة الحكم الانشائى فيكون الحكم الفعلى على طبق الامارة لحصول الكسر و الانكسار فى الملاك الواقعى الثابت فى الفعل كشرب الخمر بعد حدوث مصلحة فى العمل بالامارة. ر. ك: منتهى الدراية ٢/ ٤٥٠.
[٥]و حكم ظاهرى فعلى كه بر موافقتش ثواب و بر مخالفت آن، استحقاق عقوبت، مترتب مىشود، همان حكمى است كه فعلا رأى مجتهد به آن، مؤدى شده.
[٦]كه مخالف رأى مجتهد است.
[٧]يعنى: فعليت آن حكم واقعى لوح محفوظى، مشروط بر اين است كه رأى مجتهد به آن، مؤدى شود.