إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٦ - اختلاف علماء بر تخطئه و تصويب در شرعيات
خارجيه و احكام عقليه كه راجع به حكم شرعى نباشد- متفقا [١] قائل به تخطئه هستند يعنى:
اگر مجتهدى در احكام عقليه يا موضوعات خارجيه اجتهاد نمايد و استنباطش برخلاف واقع باشد، تمام علما قائل به تخطئه هستند [٢]- چنين نيست كه بگويند: هميشه نظر مجتهد، مطابق واقع و مصيب است يعنى: حكمى را كه مجتهد استنباط مىكند، ممكن است، مطابق واقع و امكان دارد، مخالف واقع باشد-
[اختلاف علماء بر تخطئه و تصويب در شرعيات]
لكن در احكام شرعيه، چنين اختلاف نمودهاند كه:
[١]... و الوجه فى اتفاق كلمتهم على التخطئة فى هذه الامور العقلية هو استلزام القول بالتصويب فيها لاجتماع الضدين او النقيضين مثلا اذا ادرك عقل زيد امكان اعادة المعدوم و ادرك عقل عمرو استحالتها او ادرك عقل رجل قبح الكذب الضار و عقل آخر عدم قبحه مطلقا بل فيما كان المتضرر هو المؤمن او ادرك عقل احدهما حسن الصدق النافع و آخر قيّده بشىء مثلا فلو قيل بالتصويب فيها لزم اجتماع الضدين بل النقيضين و هو محال اذ الواقع اما ان يكون ظرفا لاستحالة اعادة المعدوم و اما لامكانها لبداهة امتناع ان يقال: ان اعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة فالتخطئة فى هذا السنخ من العقليات مما لا بد منه. «و لا فرق فى ذلك» بين الحكم العقلى الذى موضوعه حكم شرعى كحسن الاطاعة و قبح المعصية و بين غيره مما تقدم كاستحالة اعادة المعدوم و امكانها لوحدة المناط و هو استحالة اجتماع الضدين او النقيضين. ر. ك: منتهى الدراية ٨٢/ ٤٤٦.
[٢]... و ليعلم ان الاتفاق على التخطئة فى العقليات انما يكون مورده الاحكام العقلية التى تقع طرقا الى استكشاف الواقعيات كالملازمة بين وجوب المقدمة و ذيها فان هذه الملازمة امر واقعى يدركها العقل تارة و لا يدركها اخرى و كذا استحالة شىء واقعا او مصلحته او مفسدته كذلك. و اما الاحكام العقلية غير الطريقية التى لا واقع لها و يكون ادراك العقل مقوّما لحكمه فلا محيص عن الالتزام بالتصويب فيها ضرورة ان الحسن العقلى حينئذ ليس الا ملاءمة الشىء لدى القوة العاقلة كملاءمة الشىء لدى سائر القوى من الذائقة و الشامة و اللامسة كما ان القبح العقلى عبارة عن منافرته لدى القوة العاقلة كادراكه حسن العدل و قبح الظلم و من المعلوم عدم تطرق الخطأ فى الامور الوجدانية المتقومة بادراكات العقل. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٤٧.