إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٤ - امكان وقوعى آن
كما لا إشكال [١] في جواز [٢] العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف به، و اما لغيره فكذا لا إشكال فيه، إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم أو العلمي بالأحكام مفتوحا له- على ما يأتي من الأدلة على جواز التقليد- بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال، فإن رجوعه إليه ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل إلى الجاهل، و أدلة جواز التقليد إنّما دلّت على جواز رجوع غير العالم إلى العالم كما لا يخفى، و قضية مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله
- اشكال و تأمل نمودهاند.
جواب: عدم تمكن مجتهد مطلق از ترجيح يك طرف مسئله و فتوا ندادن او- نسبت به حكم واقعى- يا به خاطر اين است كه «فى كلّ مسألة» دليل وافى و كافى نيست يا اين كه آن مجتهد به مقدار لازم تفحص نموده، دليلى بر مسئله پيدا نكرده، لذا در حكم واقعى، مردد است اما به هيچ وجه در حكم ظاهرى ترديد ندارد يعنى: او مىداند كه در فرض مذكور بايد به كدام اصل عملى رجوع و حكم ظاهرى را مشخص نمايد پس تأمل آن مجتهد به خاطر ضعف قوه اجتهاد- «او قصور الباع» [٣]- نبوده بلكه به لحاظ احتمالات مذكور بوده.
خلاصه: «لا اشكال فى امكان المطلق و حصوله للاعلام».
[١]... فلا اشكال فى جواز عمل المجتهد المطلق باجتهاد نفسه كما ذكر المصنف فانه قاطع لا محالة اما بالحكم الواقعى او بالحجة عليه او بالحكم الظاهرى الشرعى او العقلى و مع القطع باحد هذه الامور لا يكاد يمكنه رفع اليد عن قطعه و العمل باجتهاد الغير الذى لا يعتقد برأيه ابدا و هذا واضح.
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧١.
[٢]المراد به الجواز بالمعنى الاعم الصادق على الوجوب لا ما يرادف الاباحة، اذ المقصود به إما الوجوب التعيينى بناء على طولية مراتب الاطاعة و إما الوجوب التخييرى بين الاجتهاد و التقليد و الاحتياط بناء على عرضية مراتب الاطاعة.
[٣]الذى هو كناية عن عدم غزارة العلم]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٨٥- ٣٨٤.