إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٧ - مرجحات خارجى معتبر
و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه، فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى(١).
يك معنا شد، مىگوئيم:
مقصود از مخالفت در اخبار عرضيّه مسلما مخالفت به نحو تباين كلى هست- نه مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق- پس منظور از مخالفت در اخبار علاجيه- خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه- هم مخالفت به نحو تباين كلى هست لذا مىگوئيم آن اخبار براى تعيين حجت از لا حجت بيان شده و شامل مخالفت به نحو عام و خاص مطلق نمىشود، وقتى شامل نشد طبق قاعده مىتوان تخييرا خبر مخالف را اخذ نمود و به وسيله آن، عموم قرآن را تخصيص زد.
تذكر: مصنف قدّس سرّه در پايان اين بحث، تحت عنوان: «اللهم [١] الا ان يقال: نعم الا ان دعوى اختصاص هذه الطائفة بما اذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السّلام كثيرا و إباء ...». از تأييد قبلى خود، عدول نمودهاند.
(١)شرح عبارت مذكور را اخيرا- در صفحه ٣١١- بيان كرديم.
[١]هذا عدول عما ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة فى الطائفتين من الاخبار بقوله «فلا وجه لحمل المخالفة فى احداهما» و بيان للفرق بين المخالفة التى هى من المرجحات و بين المخالفة التى هى من شرائط حجية خبر الواحد. «و محصل وجه العدول»: انه لا بد من التفكيك بين المخالفتين فى هاتين الطائفتين لوجهين «احدهما» العلم الاجمالى بصدور المخالف بنحو العموم و الخصوص المطلق. «و الآخر»: إباء بعض اخبار العرض على الكتاب عن التخصيص.
فهذان الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور بحمل اخبار العرض على المخالفة التباينية اذ لا معنى لان يقال «ما خالف قول ربنا لم نقله او باطل الا ما علم صدوره» و حمل اخبار الاخذ بالموافق و طرح المخالف على الاعم و الاخص المطلقين فما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق و ما يكون مميزا للحجة عن اللاحجة هو المخالفة التباينية. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥٥.