إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - مرجحات خارجى معتبر
و توهم أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم، من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية و لا فرعية، قياس مع الفارق، لوضوح الفرق بين المقام و القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين، فيكون إفساده اكثر من إصلاحه، و هذا بخلاف المعمول في المقام، فإنه نحو إعمال له في الدين؛ ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجيّة بمقتضى أدلة الاعتبار، و التخيير بينه و بين
را موجب اقوائيت خبر موافق با آن بدانيم و نتيجتا عمل به «اقوى الدليلين» واجب باشد [١].
تذكر: بايد توجه داشت كه مرجحات غير معتبر قسم دوم- مانند قياس- نسبت به مرجحات غير معتبر قسم اول- مانند شهرت فتوائى- «اسوأ حالا» [٢] هست زيرا در اخبار [٣] وارده از ائمه عليهم السّلام از عمل به قياس در احكام دين، نهى شده چون استعمال قياس و عمل به ظن قياسى، موجب از بين رفتن دين و ابطال حق است و اخبار مذكور، مانع از استعمال اين نوع ظنون در مقام ترجيح احد الخبرين است زيرا مرجح قرار دادن آن در تعيين احد الخبرين، استعمال قياس در مسأله اصوليه و تعيين مدرك حكم فرعى است لذا نبايد آن را مرجح قرار داد و حال اين نوع قياس «بعينه» حال قياس در مسأله فرعيه است و لطمه آن، كمتر از ضربه استعمال قياس در فقه نيست.
[١]كه شرح و اشكالش در صفحه ٣٠٢ بيان شد.
[٢]يعنى «اكثر اشكالا» مىباشد.
[٣]در معتبرهاى كه ابان بن تغلب از ابى عبد اللّه «ع» نقل كرده، چنين آمده «قال ان السنة لا تقاس، أ لا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلاتها يا ابان: ان السنة اذا قيست محق الدين».
ر. ك: وسائل الشيعة ١٨/ ٢٥، حديث ١٠