إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - مرجحات خارجى معتبر
اما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو و إن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل، بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء [١] على التعدي، و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس و أن السنة إذا قيست محق الدين، مانعة [٢] عن الترجيح به،
وسيله آن، قائل به ترجيح شد لكن بعضى مانند شيخ اعظم كه از مزاياى منصوص به غير منصوص، تعدى نمودهاند به آن وسيله، قائل به ترجيح مىشوند.
يادآورى: بحث ما تاكنون درباره آن مرجح خارجى غير معتبر بود كه دليلى- يعنى:
دليل خاصى- بر اعتبارش نداشتيم [٣] مانند شهرت فتوائى و اجماع منقول.
تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه كلام مصنف را چنين نقد نمودهاند:
«و فيه»: ان المراد من الظن بخلل فيه ليس هو الظن بخلل فيما اعتبر فى حجيته كى لا يجتمع ذلك مع القطع بوجود جميع ما اعتبر فى حجيته لو لا المعارضة بل المراد منه هو الظن
[١]قيد لقوله «و القاعدة» غرضه: ان صغروية الخبر الموافق لامارة غير معتبرة بدليل خاص- لقاعدة اقوى الدليلين- مبنية على كون الظن بالمضمون موجبا للاقوائية. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٤٧.
[٢]و لعل من هنا قد ذهب المشهور الى عدم الترجيح به «قال الشيخ» اعلى اللّه مقامه: ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم فى كتبهم الاستدلالية فى الفقه «قال» و حكى المحقق فى المعارج عن بعض القول بكون القياس مرجحا «الى ان قال» و مال الى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين «ثم قال» و الحق خلافه لان رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض و الرجوع معه الى الاصول و اىّ فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض و جعله كالمعدوم حتى يرجع الى الاصل و بين رفعه لجواز العمل بالخبر للتكافؤ لخبر آخر و جعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر «الى ان قال» و لذا استقرت طريقة اصحابنا على هجره فى باب الترجيح و لم نجد منهم موضعا يرجحون به و لو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس فى الاصول ليرجح به فى الفروع «انتهى» كلامه رفع مقامه. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٥١.
[٣]يعنى: مرجح خارجى غير معتبر قسم اول كه ابتداى اين فصل دربارهاش توضيح داديم.