إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٨ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى
فصل
موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعا [١] من المرجحات في الجملة- بناء على لزوم الترجيح- لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة، أو قيل بدخوله [٢] في
تأمل و دقت نظر مخاطب دارد و مانند سائر قرائن كلاميه نيست كه واضح باشد و مخاطب در نظر بدوى، متوجه شود پس موجب ظهور خبر مخالف نيست «و بالجمله» اگر احتمال مذكور، موجب قوت ظهور خبر مخالف شد [٣]، مانند سائر «ظاهر» و «اظهر» ها جمع دلالى عرفى مىشود و بر مرجحات سندى، مقدم است و اگر ظهور، حاصل نشد يا معلوم نگشت كه موجب قوت ظهور مخالف هست يا نه پس مرجع، ادله تخيير است.
قوله: «فتدبر» [٤].
[١]الظاهر انه احتراز عن اعتبار الظن الفعلى كما قال به بعضهم فى قبال الشيخ اعلى اللّه مقامه الذى قال باعتبار الظن الشأنى «و قد تقدم» تفصيل الكل فى بحث التعدى و عدم التعدى عن المرجحات المنصوصة. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٤٥.
[٢]فى العبارة مسامحة واضحة فان مقتضى عطف قوله «او قيل بدخوله ... الخ» على قوله «لو قيل بالتعدى ... الخ» ان موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه و لو نوعا هى من المرجحات اذا قيل بدخوله فى القاعدة المجمع عليها و لو لم نقل بالتعدى من المرجحات المنصوصة و هو كما ترى غير مستقيم «و الصحيح» هكذا لو قيل بالتعدى من المرجحات المنصوصة سواء كان ذلك لاستفادته من الفقرات الخاصة من الروايات كما تقدم من الشيخ اعلى اللّه مقامه او كان لدخول الخبر الراجح فى القاعدة المجمع عليها. «و قد اشار المصنف» الى الاخير فى بحث التعدى و عدم التعدى بقوله «نعم لو كان وجه التعدى اندراج ذى المزية فى اقوى الدليلين ... الخ» فتذكر. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٤٦.
[٣]و قرينه شد.
[٤]لعله اشارة الى ما قيل: من ان منع الاظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم، بعد وضوح انقسام الامر العقلى الى خفى و جلى و صحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية فى مقام التخاطب و ان لم يفهمها المخاطب الا بعد الدقة و الالتفات. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣٨.