إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٥ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى
للّه من زلل الاقدام و الاقلام فى كل ورطة و مقام»- خلاصه كلام را چنين بيان كردهاند:
«و ملخص الكلام فى المقام هو انه ان اريد ان المخالفة و الموافقة فى الحقيقة مرجح جهتى من دون رجوع الى المرجح بحسب اصل السند كما قد يدعى ان الترجيح بمخالفة العامة و موافقة الكتاب مرجعه الى التخصيص فى الاصل العقلائى الذى مقتضاه البناء على صدور الكلام لبيان المراد و كون مضمون الكلام الصادر تمام المراد لا البناء على جهة اخرى من تقية و نحوها و لا على انه جزء المراد. اما الاول فلان الظاهر من المتكلم نوعا هو كون كلامه على حذو مرامه و هذا اصل عقلائى يرجع اليه عند الشك فى الصدور و اما الثانى فلاصالة عدم التخصيص و التقييد و قرينة المجاز و نحو ذلك من الاصول اللفظية التى عليها بناء العقلاء لو شك فى ارادة التخصيص او التقييد و المجاز فحينئذ يصح ان يقال ان جهة الصدور متفرع على اصل الصدور و الظهور كما ان التعبد بكون المضمون تمام المراد متفرع على جهة الصدور ضرورة انه لا بد من فرض صدور الخبر لبيان الحكم الواقعى كى يتعبد بكون مضمونه تمام المراد لا جزئه فالترجيح بالمخالفة حينئذ لا بد و ان يكون بعد احراز السند فيرد عليه حينئذ ما اورده المعترض اولا من النقض بالمتكافئين كما ان التعبد بالمضمون متفرع على التعبد بجهة الصدور و ان اريد انهما فى الحقيقة من المرجحات السندية بحيث لو لا هذا المرجح لم يكن حجة فعلية فى البين نظير الترجيح بصفات الراوى فان مرجعه الى التخصيص فى ادلة حجية خبر الواحد قطعا غاية الامر انه فى المقام جاء من قبل الجهة كما هو الموافق لما اسسه فى اول الفصل و كذا يدل عليه ما ذكره هنا من انه لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل احدهما المعين على التقية فحينئذ لا يرد عليه الانتقاض المذكور لكن يرد عليه انه لم يكن حينئذ فرق بين هذا المرجح و بين سائر المرجحات السندية حيث ان المرجع هو الظن بالصدق او الاقربية الى الواقع فدعوى انه لا وجه لاعمال هذا المرجح معللا بان جهة الصدور متفرعة على اصل الصدور لا طائل تحتها و ان اريد ان الترجيح بالمخالفة متأخر عن سائر المرجحات بحسب ادلة العلاج فنقول ان