إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥ - مقام دوم
و اما [١] لو علم بتاريخ أحدهما، فلا يخلو أيضا إما يكون الأثر المهم مترتبا على
زيرا اركان [٢] استصحاب، مختل است و بايد عنوان نقض يقين به شك، محرز شود، لكن شيخ اعظم قدّس سرّه از طريق ديگرى وارد بحث شدند كه ما آن را رد نموديم.
ما- مصنف- نمىگوئيم: «ما نحن فيه» محلى براى جريان استصحاب هست، حالت سابقه هم تحقق دارد و زمان شك به يقين، متصل است منتها علت عدم جريان استصحاب، تعارض است كه اگر بر مسأله تعارض، اتكا نموديم بايد قائل به تفصيل شويم و بگوئيم عدم جريان استصحاب به علت تعارض اختصاص دارد «بما كان الاثر لعدم كل فى زمان الآخر» يعنى: هم نبودن اين در زمان ديگرى داراى اثر باشد و هم نبودن آن در زمان اين «ذى الاثر» باشد- كه در اين صورت، تعارض تحقق دارد- و الا اگر فقط يكى از دو عدم، داراى اثر باشد، استصحاب در همان، جارى هست بدون اينكه به معارض، مبتلا باشد.
خلاصه: طبق نظر شيخ اعظم قدّس سرّه بين آن جائى كه هر دو عدم، داراى اثر هست يا يك عدم، بايد قائل به تفصيل شد اما طبق آن طريقى كه ما طى كرديم، فرقى وجود ندارد و از باب عدم احراز اتصال زمان شك به يقين، محلى براى جريان استصحاب وجود ندارد.
[١]هذا معادل لقوله «فان كانا مجهولى التاريخ» فالاولى ان يقال «و ان كان احدهما معلوم التاريخ و الآخر مجهوله» و كيف كان فقد اشار بهذه العبارة الى المقام الثانى المتضمن لمباحث الحادثين المعلوم تاريخ احدهما كما اذا علم بتاريخ الموت و انه يوم السبت و شك فى تاريخ الاسلام و انه يوم الجمعة او يوم الأحد و محصله: ان ما تقدم فى مجهولى التاريخ من الصور جار هنا لان الاثر الشرعى تارة يترتب على وجود احدهما او كليهما محموليا بنحو خاص من التقدم او التأخر او التقارن و اخرى يترتب على اتصاف احدهما او كليهما باحدى تلك الصفات بنحو الوجود النعتى و ثالثة يترتب على عدم احدهما فى زمان الآخر بنحو العدم المحمولى، و رابعة يترتب على عدم احدهما فى زمان الآخر بنحو العدم النعتى فالصور أربع نتعرض لاحكامها عند تعرض المصنف «قده» لها. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٦٣٤.
[٢]شرط جريان استصحاب- اتصال زمان يقين به شك- محرز نشده- نگارنده.