إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤١ - فصل مرجحات نوعيه دلاليه
منها: ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق، و تقديم التقييد على التخصيص فيما دار الأمر بينهما، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنه معلق على عدم البيان، و العام يصلح بيانا، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معه، بخلاف العكس [١]، فإنه موجب لتخصيصه
و ندانستيم كدام دليل، ظاهر و كدام اظهر است، حكم مسئله چيست؟
به عبارت ديگر: يك عام و يك مطلق داريم لكن نمىدانيم دلالت عام بر عموم، اظهر است يا دلالت مطلق بر اطلاق؟ آيا با مطلق، عام را تخصيص بزنيم يا اينكه به وسيله عام، مطلق را مقيد نمائيم؟
فرض كنيد عامى به صورت «اكرم العلماء» وارد شده- «العلماء» جمع محلّى به لام و براى افاده عموم، وضع شده و شامل تمام علما فاسقا كان او عادلا مىشود- و مطلقى، منافى با عام به صورت «لا تكرم الفاسق» وارد شده- بنا بر اينكه مفرد محلّى به لام، افاده عموم ننمايد [٢] و معناى لا تكرم الفاسق اين باشد: طبيعت فاسق را اكرام نكن اعم از اينكه عالم باشد يا جاهل- كه قهرا بين آن دو، درگير هستيم و بايد ببينيم آيا عموم عام، اظهر
[١]و يعنى بالعكس تقديم الاطلاق على العام فانه موجب لتخصيص العام اما بلا وجه اى:
بلا مخصص او على نحو دائر اذا كان المخصص نفس الاطلاق فان مخصصية الاطلاق للعام يتوقف على تحققه مع العام و تحققه معه يتوقف على مخصصيته له و الا فلا يتحقق معه لارتفاعه بسبب العام و قد تقدم ما يقرب من ذلك فى وجه تقدم الامارات على الاستصحاب و انه لو قدم دليل الاصل على دليل الامارة لزم اما التخصيص بلا مخصص او على وجه دائر فتذكر «و من هنا» يتضح ان الدور الذى قد افاده المصنف هو غير الدور الذى قد افاده الشيخ اعلى اللّه مقامه.
«فالشيخ قد ادعى» ان العمل بالاطلاق التعليقى موقوف على طرح العموم التنجيزى فلو كان طرح العموم التنجيزى مستندا الى العمل بالاطلاق التعليقى لدار «و المصنف يدعى» ان مخصصية الاطلاق للعموم يتوقف على تحققه معه و تحققه معه يتوقف على مخصصيته له و هو دور محال فتدبر جيدا.
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١١٠.
[٢]و الا اين هم مانند تعارض دو عام مىشود.