إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤ - مقام دوم
فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده، و عدم جريانه إنما هو بالمعارضة، كي يختص بما كان الأثر لعدم كل [١] في زمان الآخر، و إلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا [٢](١).
خلاصه: با در نظر گرفتن اين جهت محل نزاع- يعنى: ملاحظه هر حادث، نسبت به حادث ديگر- استصحاب، جارى مىشود كه شرحش بيان شد- هذا تمام الكلام فى مجهولى التاريخ.
(١)توضيح عبارت مذكور، بيان شد لكن فعلا به ترجمه و ذكر نكاتى مىپردازيم كه: از بيانات گذشته نتيجه گرفتيم در «ما نحن فيه» محلى براى جريان استصحاب وجود ندارد
[١]اى كل من الحادثين فى زمان الحادث الآخر كموت الاب و الابن فان لعدم موت كل منهما فى زمان موت الآخر اثرا شرعيا و هو التوريث. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٦٢٧.
[٢]كما ذهب اليه الشيخ الانصارى حيث قال فى مجهولى التاريخ و اما اصالة عدم احدهما فى زمان حدوث الآخر فهى معارضة بالمثل و حكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الأصلين و سيجيء تحقيقه ان شاء اللّه تعالى انتهى، فعلى ما ذكره الشيخ الانصارى اذا علم بحدوث الكرية و ملاقاة النجاسة للماء و جهل تاريخهما فيحتمل تقديم كل منهما على الآخر و تقارنهما فيحكم بترتب آثار عدم الكرية من جهة استصحاب عدمها كما يحكم بترتب آثار عدم النجاسة من جهة استصحاب عدم حدوث الملاقاة قبل الكرية لا باحكام الكرية و النجاسة فلو غسل بالماء المذكور متنجسا قبل زمان العلم بالكرية و ملاقاة النجاسة يحكم بطهارته اذا فرض ورود الماء على المغسول لا وروده عليه و الا فيحكم بنجاسته و نجاسة الماء الذى غسل به و كذا لو علم بوجود الحدث و الطهارة منه و شك فى المتقدم فيحكم من جهة استصحاب عدم تقدم كل منهما على حكم كل من عدم الحدث و الطهارة ان لم يلزم مخالفة عملية و لازمه عدم جواز دخوله فى الاعمال المشروطة بالطهارة كما ان لازمه جواز الدخول فى الاعمال الممنوع من الدخول فيها من جهة الحدث و انما قلنا ذلك لئلا يتوهم ان الاطلاق المستفاد من ظاهر كلام الشيخ الانصارى مراد لانا نقطع بانه قده لا يرى مجرد العلم الاجمالى بانقطاع احد الاصلين مناط التعارض و التساقط بل لزوم المخالفة العملية بهما فلو لم يلزم ذلك لم يمنع عن جريانهما. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٣.