إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١١ - آيا تخيير بين خبرين، بدوى هست يا استمرارى
و توهم أن المتحيّر كان محكوما بالتخيير، و لا تحيّر له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار، لاختلاف الموضوع فيهما، فاسد، فإن
ب: استصحاب: كيفيت اجراى استصحاب به اين نحو است كه مىگوئيم: جمعه اول در اخذ احد الخبرين، مخير بوديم و فرضا خبر دال بر وجوب نماز جمعه- روايت الف- را اخذ و طبق آن عمل نموديم لكن جمعه دوم، مردد هستيم آيا تخيير به قوت خود، باقى هست يا اينكه بايد معينا به همان خبر الف عمل نمود؟
مقتضاى استصحاب، اين است كه تخيير به قوت خود باقى مىباشد پس اين جمعه هم در اخذ و عمل به احد الخبرين، مخير هستيم پس مقتضاى استصحاب، استمرار تخيير است.
سؤال: كسانى كه مىگويند تخيير، بدوى هست، دليلشان چيست؟
جواب: و من قال بانه بدوى استدل بانه لما كان المراد من التخيير هو التخيير فى المسألة الاصولية و هو التخيير فى جعل احد المتعارضين حجة شرعية و اخذه طريقا محرزا للواقع فلازم ذلك هو وجوب الفتوى بما اختاره اولا و جعل مؤداه هو الحكم الكلى الواقعى المتعلق بافعال المكلفين فلا يبقى بعد مجال لاختيار الآخر حجة شرعية فلا مجال ح لاستصحاب بقاء التخيير لعدم الشك فى بقاء التخيير و عدم كونه متحيرا بعد الاختيار نعم لو كان التخيير هو التخيير فى المسألة الفرعية يصح استمرار التخيير لانه ح يكون كالتخيير بين القصر و الاتمام فى المواطن الاربعة و كالتخيير بين الخصال فللمكلف ان يعمل، بمضمون احد المتعارضين تارة و بمضمون الآخر اخرى فاشار المصنف الى ضعفه بقوله:
و توهم ... [١].
[١]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٧.