إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٨ - آثار تخيير، بين خبرين متعارضين
نعم له الافتاء به في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه [١] (١)
(١)- ٣: آيا مجتهد مىتواند در مسأله اصولى به تخيير، فتوا دهد؟
جواب: آرى [٢]! او به استناد اينكه فتواى خودش در خبرين متعارضين، تخيير است، مىتواند به مقلدينش بگويد: در صورتى كه دو روايت با يكديگر تعارض نمودند، شما در اخذ و عمل به «احد الخبرين» مخير هستيد [٣]- مىتوانيد به اطلاقات تخيير عمل كنيد- نتيجتا وقتى او در مسأله اصولى فتوا به تخيير داد، ممكن است مقلدش خبرى را اختيار نمايد كه مرجع تقليدش آن خبر را انتخاب ننموده، فرضا امكان دارد، مقلد، خبر دال بر عدم وجوب نماز جمعه را اختيار كند اما مرجع تقليد او، خبر دال بر وجوب را- يا بالعكس.
[١]اى: فى الظهور الذى لا يحتاج الى النظر و التأمل. و هذا احتراز عن الظهور الذى يحتاج الى ذلك كما اذا لم يكن اللفظ الدال على الحكم- كالجملة الاسمية او الفعلية الخبرية- صريحا او ظاهرا معتدّا به فى الحكم. و كذا اللفظ الدال على موضوع الحكم كالغناء و الصعيد و الآنية من الفاظ الموضوعات المستنبطة فانه فى استظهار معانيها لا بد من مراجعة المجتهد لعجزه عن اثبات الظهور بدون الرجوع اليه مع وضوح اناطة حجية الكلام بظهوره فى المعنى و عدم اجماله. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٠٣.
[٢]الف: زيرا مستفاد از ادله تخيير، تخيير در مسأله اصولى هست.
ب: ... فلان حكم الامام «ع» بالتخيير بين الخبرين المتعارضين حكم شرعى اصولى يشترك فيه الكل نعم يحتاج العمل به الى احراز موضوع التخيير و هو تعارض الخبرين فاذا اخبر المفتى بتحقق الموضوع فى مورد خاص و احرز المقلد ذلك باخبار المفتى او بغير ذلك ثم افتى المفتى ان حكمه الشرعى الاصولى هو التخيير لم يبق مانع للمقلد ان يقلد المفتى فى هذا الحكم الشرعى الاصولى و يرتبه على موضوعه بنفسه فيختار احد الخبرين و يعمل على طبقه و ان كان مخالفا لما اختاره المفتى من الخبرين .... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٨١.
[٣]گرچه عدهاى قائل به وجوب ترجيح هستند.