إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٩ - ب مرفوعه زرارة
قوله: «ثم [١] إنّه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد ايضا فى اخبار المرجحات و هى آبية عنه ...».
جمعبندى: به نظر مصنف قدّس سرّه تاكنون، اطلاقات اخبار تخيير محكّم است و چيزى كه بتواند اطلاقات تخيير را مقيد نمايد، نداريم- يعنى: مطلقا حكومت با اطلاقات تخيير است خواه در «احد الخبرين» مرجحى باشد يا نباشد.
[١]اى: ثم إنّه لو لم نوفق بين اخبار الترجيح بموافقة الكتاب او بمخالفة العامة و بين اطلاقات التخيير بحمل اخبار الترجيح على كونها فى مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا فى مقام ترجيح الحجة على الحجة او بحملها على الاستحباب كما اشير آنفا بل وفقنا بينهما تبعا للمشهور بتقييد اطلاقات التخيير باخبار الترجيح لزم التقييد فى نفس اخبار الترجيح ايضا فان جملة من اخبار الترجيح كما تقدم شرحها مشتملة على الترجيح بموافقة الكتاب و السنة او بموافقة الكتاب و مخالفة العامة او بمخالفة العامة فقط فلا بدّ من تقييد اطلاقاتها بالمقبولة المشتملة عليها و على مرجحات أخر ايضا بان نرفع اليد عن اطلاقاتها و نرجح فى بدو الامر «بالشهرة و الشذوذ» ثم «بموافقة الكتاب و السنة و مخالفة العامة» ثم «بمخالفة ميل الحكام» على الترتيب المذكور فى المقبولة مع ان اخبار الترجيح بموافقة الكتاب و السنة او بموافقة الكتاب و مخالفة العامة او بمخالفة العامة فقط آبية عن التقييد جدا و كيف يمكن تقييد مثل ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله او زخرف او باطل بما اذا لم يكن احدهما اشهر رواية بحيث لو كان احدهما اشهر اخذنا به و لو خالف كتاب اللّه.
«اقول» ان هذه التعبيرات الثلاثة من الزخرف و الباطل و لم اقله ليس منها فى اخبار الترجيح على ما تقدم تفصيلها عين و لا اثر و انما هى فى الاخبار الناهية عن الخبر المخالف للكتاب و السنة و لو لم يكن له معارض و قد عرفت الفرق بين المقامين و ان المراد من المخالف فى تلك الاخبار الناهية هو المخالف لنص الكتاب و صريحه و ذلك للقطع بصدور كثير من الاخبار المخالفة لظهور الكتاب و ان المراد من المخالف للكتاب فى اخبار الترجيح بقرينة وقوعه فى المقبولة بعد الترجيح بالشهرة و الشذوذ هو المخالف لظهوره لا لنصه و صريحه و من المعلوم ان الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب بمعنى الاخذ بالخبر الموافق لظاهره و طرح الخبر المخالف لظاهره هو امر قابل للتقييد بلا كلام و لا ريب.
ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٧١.