إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٤ - اخبار ترجيح
فالتحقيق أن يقال: إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة، مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا، و الاحتجاج بهما [١] على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما، و لا وجه معه للتعدي منه
الخبرين الى الصدور او الواقع.
ثالثها: وجوب الترجيح بكل مزية و ان لم توجب ظنا و لا قربا لاحدهما.
رابعها: التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين فى المزايا ام متفاضلين فيها [٢].
تذكر: بعضى از قائلين به وجوب ترجيح از مرجحات منصوصه به غير منصوصه، تجاوز نمودهاند. فرض كنيد، راوى دو روايت «الف و ب» هر دو عادل هستند لكن يكى از آنها عين لفظ معصوم عليه السّلام را نقل نموده و چنين مىگويد: از امام عليه السّلام شنيدم كه فرمودند؛ «الصلاة الجمعة واجبة» لكن راوى ديگر نقل به معنا مىكند- نه نقل به لفظ- و مىگويد: من هم حرمت نماز جمعه را از امام عليه السّلام شنيدم.
اگر بنا باشد كسى از مرجحات منصوصه به غير منصوصه تجاوز كند، مسلما نقل به لفظ، نسبت به نقل به معنا، راجح است به عبارت ديگر: نقل به لفظ از يك نظر، اقرب به واقع مىباشد زيرا در نقل به معنا احتمال اشتباه، مطرح است و امكان دارد، راوى در ترجمه و برداشت از كلام معصوم «ع» خطا كند.
[١]هكذا فى نسختى و هى طبع بغداد و لكن الظاهر ان سائر النسخ ايضا كذلك و كأنه سهو من المصنف لا من الناسخ و سيأتى منه سهو آخر ايضا و هو قوله و ان ابيت الا عن ظهورهما فى الترجيح فى كلا المقامين ... الخ «و الصحيح» أن يقال و الاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال «الى ان يقال» كما هو موردها ... الخ اى مورد المقبولة لا موردهما فان مورد المرفوعة ليس هو مورد الحكومة بلا شبهة «و كيف كان» «هذا جواب» يختص بالمقبولة فقط دون المرفوعة «و حاصله» بمزيد توضيح منا ان .... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٦٠.
[٢]ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ١٢٧.