إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٩ - اصالت السند
و حكم [١] التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة [٢]، حسبما فصلناه [٣] في مسألة الضد، و إلا فالتعيين(١).
(١)- استاد معظم فرمودند: مصنف قدّس سرّه در عبارت مذكور و عبارت بعد از آن- تا «فافهم»به جمعبندى و خلاصهگيرى مطالب قبل پرداختهاند لكن حاشيهاى از كتاب منتهى الدراية در پاورقى آوردهايم كه ظاهرا برخلاف آن فرمايش است.
اينك به بيان اجمالى متن كتاب مىپردازيم:
احكام تعارض، بنا بر سببيت، چنين بود:
١گفتيم: حكم متعارضين، بنا بر سببيت در آن دو موردى كه از باب تزاحم بوده، «تخيير» است- فرض شماره [٢] به تفصيلى كه از صفحه ١٦٣ به بعد بيان كرديم.
[١]هذا اشارة الى الوجه الثانى و حاصله: انه- بعد تسليم وجوب الموافقة الالتزامية حتى فى الاحكام الظاهرية- لا يكون التخيير حكم المتزاحمين مطلقا كما ينسب الى الشيخ «قده» بل فى خصوص ما لم يكن احدهما معلوم الاهمية او محتملها اذ لو كان احدهما كذلك لزم الاخذ به تعيينا. «و الحاصل»:
ان مجرد وجوب الموافقة الالتزامية لا يوجب التخيير بقول مطلق. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٨٩.
[٢]الظاهر ان قوله «فى الجملة» راجع الى كل من معلوم الاهمية و محتمل الاهمية «و مقصوده» ان الاهمية المعلومة او المحتملة فى احدهما المعين يجب أن تكون بمقدار لا يجوز الاخلال بها لا بمقدار يسير لا يوجب استقلال العقل بالترجيح به و قد صرح بذلك فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة تصريحا «فقال» و لكن الترجيح انما يكون شدة الطلب فى احدهما و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الاخلال بها فى صورة المزاحمة و وجب الترجيح بها و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران «انتهى».
[٣]لم يفصل هو شيئا فى مسألة الضد اصلا بل لم يتعرض حال الترجيح بمعلوم الاهمية او محتملها ابدا لا بنحو التفصيل و لا بنحو الاجمال و انما اشار اليه فى دوران الامر بين الوجوب و الحرمة كما اشير آنفا فلا تشتبه]. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٣٠.