إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٨ - اصالت السند
سؤال: اگر موافقت التزاميه، واجب باشد در صورتى كه يك روايت مىگويد نماز جمعه، واجب است و روايت ديگر مىگويد حرام است، چگونه مىتوان در موضوع واحد، نسبت به هر دو ملتزم شد؟ چگونه مىتوان هم نسبت به وجوب ملتزم شد هم نسبت به حرمت، منقاد بود؟
جواب: «ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد [١] من الاحكام ...».
همانطور كه «عملا» جمع بين آن دو امكان ندارد، «التزاما» هم جمع بين آن دو، ممكن نيست لذاست كه مىگوئيم باب تزاحم، مطرح مىشود و نتيجتا يا به اين ملتزم مىشويم يا به آن.
سؤال: آيا دليلى بر وجوب موافقت التزاميه داريم؟
جواب: «... الا انه [٢] لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية ...».
قبلا [٣] اثبات نموديم كه دليلى بر وجوب التزام، نسبت به «احكام واقعيه» نداريم تا چه رسد به «احكام ظاهريه».
خلاصه: اصل مبناى مذكور- يعنى: وجوب موافقت التزاميه- مردود است.
[١]و لا بحكم واحد فى موضوعين متضادين او متناقضين بل و لا الالتزام فى الجملة بحكمين متضادين فى ضدين او متناقضين كالالتزام بوجوب شىء و استحباب ضده او نقيضه او بحرمة شىء و كراهة ضده او نقيضه الى غير ذلك من الصور و ان امكن الالتزام بوجوب شىء و حرمة ضده او نقيضه او بحرمة شىء و وجوب ضده او نقيضه. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٩.
[٢]الضمير للشأن و غرضه الاشكال على ما افاده بقوله «نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا ... الخ» و هذا الاشكال يرجع الى وجهين:
الاول: عدم دليل نقلى و لا عقلى على لزوم الموافقة الالتزامية فى الاحكام الواقعية فضلا عن الاحكام الظاهرية التى هى مؤديات الامارات بناء على السببية. و قوله «الا انه لا دليل نقلا ... الخ» اشارة الى هذا الوجه الاول. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٨٨.
[٣]ر. ك: ايضاح الكفاية ٤/ ١١٥.