إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٣ - حمل ظاهر بر اظهر
و إنما [١] يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب
رجوع نمود [٢] درحالىكه هيچكس مراجعه نمىكند و اصلا ابناء محاوره در مورد عام و خاص و امثال آن، متحير نيستند [٣] بلكه به خاص عمل مىكنند لذا ابتدا بايد براى تعارض، تعريفى ذكر نمود كه موارد مذكور، خارج از آن باشند كه تعريف ما اين بود: «التعارض هو
[١]و حاصل الكلام ان الدليلين الظنيين اذا تنافيا فلا يتعارضان الا بحسب السند فقط سواء كان كل واحد منهما قطعيا دلالة و جهة او كان كل واحد منهما ظنيا من الجهتين ايضا اى من حيث الدلالة و الجهة.
(اما فى الاول) فواضح فان الدليلين المتنافيين اذا فرض كون الدلالة و الجهة فيهما قطعيتين على نحو لا تقبلان الحمل و التصرف ابدا فيحصل القطع لا محالة بكذب احدهما من اصله. (و اما فى الثانى) فلان الدلالة و الجهة فيهما و ان كانتا ظنيتين تقبلان الحمل و التصرف بارادة خلاف الظاهر فى احدهما او بصدور احدهما لا لبيان الواقع فلا يحصل العلم الاجمالى ح بكذب احدهما من اصله (و لكن لا معنى) فى هذا الفرض للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى اطلاق دليل اعتبارهما اذا الاخلال ح يقع فى دلالتهما او جهتهما بمعنى انه يعلم ح ان احدهما إما قد اريد خلاف ظاهره و إما قد صدر لا لبيان الواقع لتقية او لحكمة اخرى و من المعلوم ان التعبد بصدور دليلين مجملين لخلل فى احدهما لا محالة اما فى دلالته و اما فى جهته على نحو لا يمكن الانتفاع بهما مما لا معنى له فيتعارضان قهرا بحسب السند و يتنافيان فى الدرج تحت دليل الاعتبار بلا شبهة (هذا كله) فى الدليلين الظنيين بحسب السند كخبرى الثقة.
(و اما فى الدليلين القطعيين) بحسب السند كآيتين او روايتين متواترتين اذا تنافيا فالتعارض لا محالة يكون بحسب الدلالة او لجهة بمعنى انه يعلم ح اجمالا بكذب احدى الدلالتين او الجهتين بلا شبهة و اذا فرض كونهما قطعيين ايضا بحسب احدى الجهتين من الدلالة و الجهة فالتعارض لا محالة يكون فى الجهة الاخرى و لا يكاد يعقل فرض الدليلين المتنافيين قطعيين من تمام الجهات سندا و دلالة و جهة بلا كلام. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٩.
[٢]يعنى: در صورت وجود مرجح به راجح عمل نمائيم و در صورت فقدان مرجح، قائل به تخيير شويم.
[٣]آنها از نظر دلالت با يكديگر منافاتى ندارند و هميشه عرف، اظهر را قرينه بر تصرف در ظاهر و نص را قرينه بر تصرف در ظاهر به حساب مىآورد و همچنين در مورد جمع عرفى، هر دو را قرينه بر تصرف در هر دو مىداند و ....