إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٥ - توفيق عرفى
أو كانا [١] على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية، و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما [٢]، كما لا يخفى(١).
(١)-
٢ توفيق عرفى:
دو دليلى كه داراى جمع عرفى باشند، متعارضين نيستند كه داراى فروضى هست:
الف: توفيق عرفى بين دو دليل [٣] به وسيله تصرف در «احدهما» به اين معنا كه اگر آن دو دليل بر عرف عرضه شود، او متحير نمىماند و احدهما را قرينه بر تصرف در ديگرى مىداند و بين آن دو جمع مىنمايد مثلا اگر ادلهاى را كه متكفل بيان احكام به
[١]معطوف على «اذا كان» و بيان للمورد الثانى مما لا يكون فيه تمانع بين الدليلين فى مقام الدلالة و ان كان التنافى بين نفس المدلولين ثابتا. و هذا هو التوفيق العرفى و الحكومة العرفية بنظر المصنف لا الحكومة الاصطلاحية المنوطة بكون احدهما ناظرا الى الآخر و شارحا له و قد ذكر لهذا التوفيق العرفى فرضين: احدهما: توفيق العرف بين الدليلين- المتعارضين بدوا- بالتصرف فى احدهما و ثانيهما:
بالتصرف فى كليهما و المقصود فعلا بيان الفرض الاوّل .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣.
[٢]اى و قد يتفق التوفيق العرفى فى غير الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع الادلة المتكفلة لبيان احكامها بعناوينها الثانوية كما اذا اتفق ذلك بين دليلى العنوانين الثانويين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر و قد تقدم ذلك من المصنف فى ذيل قاعدة لا ضرر و لا ضرار و مثلنا له بما اذا دار الامر بين لزوم الضرر او الحرج فان حفر المالك بالوعة فى ملكه تضرر بها الجار و لا ضرر و لا ضرار و ان لم يحفرها وقع المالك بنفسه فى الحرج الشديد و ما جعل عليكم فى الدين من حرج «و قد يتفق ذلك» بين دليلى العنوانين الاوليين كما اذا امر بانقاذ زيد العامى و امر ايضا بانقاذ عمرو العالم و قد غرقا دفعة واحدة و لم يتمكن المكلف من الجمع بين انقاذيهما جميعا. ر. ك:
عناية الاصول ٦/ ٧.
[٣]كه تعارض بدوى دارند.