إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٥ - فصل در معناى تعارض
المقصد الثامن في تعارض الأدلة و الأمارات [١] فصل
التعارض [٢] هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة و مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا(١).
[مقصد هشتم:] تعارض ادله و امارات تعادل و تراجيح
[فصل: در معناى تعارض]
(١)- تذكر: بحث تعارض ادله از امورى هست كه در فقه، بسيار محل ابتلا مىباشد لذا بايد نسبت به آن، اهتمام بيشتر قائل شد.
[١]الظاهر ان المراد منها هو المعتبرة منها فحينئذ لا يكون من عطف العام على الخاص بل هو عطف تفسيرى لعدم الفرق بين الدليل و الامارة المعتبرة و ما ذكره الشيخ قده- فى الفرائد ٤٠٨- من ان ما يعتبر طريقا ان كان فى الاحكام يسمى دليلا اجتهاديا و ان كان فى الموضوعات يسمى امارة معتبرة فهو اصطلاح خاص به «قده» و إلا فبناء المستعملين لهما على ما ذكرنا و اما الفرق بينهما و بين الاصل فقد تقدم فى قاعدة اليد فراجع. مشكينى «ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٣٧٦.
[٢]هذا العنوان اولى من عنوان الباب بالتعادل و الترجيح ضرورة انهما من عوارضه و اقسامه و من البديهى ان للكلى هنا قطع النظر عن افراده احكاما يكون مما يتعلق به غرض الاصولى مثل ان الاصل فى المتعارضين ما ذا و اولوية الجمع مهما امكن و نحو ذلك و كيف كان هو فى اللغة من العرض بمعنى الاظهار و الظهور فكان كلا من الدليلين يظهر نفسه للآخر او يظهر للآخر او من العرض الذى احدى الجهات الثلاث فى الجسم مقابل الجهتين الاخريين من الطول و العمق و هو الانسب بمعناه الاصطلاحى و العلاقة المصححة للاستعمال هو كون كل من المتعارضين فى عرض الآخر من حيث الدليلية الحجية و لعله بهذا المعنى قد يطلق على الاصول العملية انها ليست فى عرض الادلة بل فى طولها فلا تعارضها و فى الاصطلاح ... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣١٠.