روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢ - بَابُ الْمِيَاهِ وَ طُهْرِهَا وَ نَجَاسَتِهَا
.........
______________________________
البيت و هو شرهم[١] و روي، عن الحسين
بن محمد و محمد بن يحيى، عن علي بن محمد ابن سعد، عن محمد بن سالم، عن موسى بن عبد
الله بن موسى. عن محمد بن علي بن جعفر (و الأربعة مجاهيل) عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال: من أخذ من الحمام خرقة فحك بها جسده فأصابه المرض فلا يلومن إلا نفسه،
و من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه قال: محمد
بن علي فقلت لأبي الحسن عليه السلام إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين.
فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام[٢]
و الزاني و الناصب الذي شرهما و كل من خلق الله، ثمَّ يكون فيه شفاء من العين؟
إنما شفاء العين قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي و البخور بالقسط و المر و
اللبان[٣].
و الخبر الذي ذكرناه سابقا من الكافي في ولد الزنا يدل على المنع أيضا.
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن ماء الحمام، فقال: ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا[٤]. و يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت منه ثمَّ جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا لما لزق بهما من التراب[٥] و ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي، قال: سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من غير الجنب قال: يغتسل منه
[١] الكافي باب الحمام من كتاب الزى و التجمل خبر ١٠.