روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٧ - بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
١٨٤ وَ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
١٨٥ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.
١٨٦ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
١٨٧ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.
١٨٨ وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ أَصْلٌ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي رُخْصَةٌ
١٨٩ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ فَيَرَى بَلَلًا وَ لَمْ يَرَ فِي مَنَامِهِ
______________________________
يفخذها أو الأعم منه و من وطئ الدبر «أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال
ليس عليها غسل» لعدم الإنزال و الجماع «و إن لم ينزل هو
فليس عليه غسل» و للإجمال لا يمكن الاستدلال به من الطرفين و لما كان في وقت
السؤال كانت القرائن الحالية و المقالية و لم تنقل حصل الإجمال.
«و سئل عليه السلام» من كلام الحلبي «عن الرجل إلى (قوله) ليتوضأ» بناء على الظاهر أنه من بقايا البول باعتبار عدم الاستبراء «و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل» لأن الظاهر أنه من بقايا المني و لهذا يلزم البول لإخراج بقاياه «و روي في حديث آخر» من كلام الصدوق «إن كان (إلى قوله) و لا يغتسل» الخبر الذي رواه الصدوق بالوضوء لم نطلع عليه بل الأخبار الصحيحة بإعادة الغسل و في بعضها بعدم الإعادة و حمل عدم الإعادة على ما لو استبرأ بالعصر أو على النسيان كما في بعض الأخبار فالوضوء محمول على الاستحباب.
«و سئل عليه السلام» من كلام الحلبي «عن الرجل (إلى قوله) من الماء الأكبر» الحصر