نَهجُ الذِّكر - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٥
٢٨٧٧.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : وَ حِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَــلِحًا وَ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا» [١] سَطَعَ لَهُ نورٌ إلَى المَسجِدِ الحَرامِ ، حَشوُ ذلِكَ النّورِ مَلائِكَةٌ يَستَغفِرونَ لَهُ حَتّى يُصبِحَ . [٢]
٢٨٧٨.عنه صلى الله عليه و آله : مَن قَرَأَ «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَا هُوَ وَالْمَلَـئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمَا بِالْقِسْطِ لَا إِلَـهَ إِلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» [٣] عِندَ مَنامِهِ ، خَلَقَ اللّه ُ لَهُ سَبعينَ ألفَ مَلَكٍ يَستَغفِرونَ لَهُ إلى يَومِ القِيامَةِ . [٤]
ص ـ ذاكِرُ اللّه ِ عِندَ النَّومِ
٢٨٧٩.الإمام عليّ عليه السلام : إذا أرادَ أحَدُكُمُ النَّومَ فَليَضَع يَدَهُ اليُمنى تَحتَ خَدِّهِ الأَيمَنِ ، وَليَقُل : بِاسمِ اللّه ِ ، وَضَعتُ جَنبي للّه ِِ [٥] ، عَلى مِلَّةِ إبراهيمَ ، ودينِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، ووِلايَةِ مَنِ افتَرَضَ اللّه ُ طاعَتَهُ ، ما شاءَ اللّه ُ كانَ ، وما لَم يَشَأ لَم يَكُن . فَمَن قالَ ذلِكَ عِندَ مَنامِهِ ، حُفِظَ مِنَ اللِّصِّ ، وَالمُغيرِ [٦] ، وَالهَدمِ ، وَاستَغفَرَت لَهُ المَلائِكَةُ . [٧]
ق ـ مَن باتَ مُتَطَهِّرا
٢٨٨٠.رسول اللّه صلى الله عليه و آله : طَهِّروا هذِهِ الأَجسادَ طَهَّرَكُمُ اللّه ُ ، فَإِنَّهُ لَيسَ عَبدٌ يَبيتُ طاهِرا إلّا باتَ مَعَه
[١] الكهف : ١١٠ .[٢] تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٩٩ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٤٧٠ ح ١٣٥٥ ، فلاح السائل : ص ٤٨٩ ح ٣٣٨ ، عدّة الداعي : ص ٢٨٢ ، بحار الأنوار : ج ٩٢ ص ٢٨٢ ح ٣ .[٣] آل عمران : ١٨ .[٤] تفسير القرطبي : ج ٤ ص ٤٢ ؛ مجمع البيان : ج ٢ ص ٧١٧ وفيه «ألف خلق» بدل «ألف ملك» وكلاهما عن أنس ، بحار الأنوار : ج ٨٧ ص ١٧٩ ح ٨ نقلاً عن البلد الأمين .[٥] في المصدر : «اللّه » ، والتصويب من بحار الأنوار .[٦] المغير : اسمُ فاعل من أغار إذا نهبَ ، وفيه «من دَخَلَ إلى طعام لم يُدعَ إليه ، دخلَ سارقا وخرج مُغيرا» شبّه دخوله عليهم بدخول السّارق ، وخروجه بمن أغار على قوم ونهبهم (النهاية : ج ٣ ص ٣٩٤ «غور») .[٧] الخصال : ص ٦٣١ ح ١٠ عن محمّد بن مسلم وأبي بصير عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تحف العقول : ص ١٢٠ ، مكارم الأخلاق : ج ٢ ص ٤٥ ح ٢١٠٥ ، بحار الأنوار : ج ٧٦ ص ١٩١ ح ١ .