رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - حكم الصلاة فيما يستر ظهر القدم
القواعد [١].
وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض [٢] ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.
(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، كالشمشك [٣] ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره [٤] ، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء [٥] ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهورا [٦].
وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة [٧] ، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان
[١] الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧.
[٢] البيان : ١٥١ ، روض الجنان : ٢٠٥.
[٣] الشمشك بضم الشين وكسر الميم. وقيل : إنّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧.
[٤] الشرائع ١ : ٦٩ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٨ ، الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٧. البيان : ١٥١.
[٥] النهاية : ٩٨ ، المقنعة : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ٧٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٥ ، وانظر السرائر ١ : ٢٦٣.
[٦] الروضة ١ : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٢١٤.
[٧] الوسيلة : ٨٨. قال : « وروي أن الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك ». وانظر الوسائل ٤ : ٤٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٧.