رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - جواز الصلاة في الحرير إذا لم يكن محضاً
وقوله ٧ : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يطيقون » [١].
وخصوص المستفيضة ، وفيها الموثقات وغيرها ، منها : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب » [٢].
ونحوه آخر ، لكن بدل « لا يلبس » « لا يصلح للرجل » [٣] وهو وإن أشعر بالكراهة ـ ككثير من الأخبار المتضمّنة للفظها ـ لكنها محمولة على الحرمة بإجماع علماء الإسلام كما عرفته.
ومنها : عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » [٤].
ومنها المروي عن قرب الإسناد : « أن عليا ٧ كان لا يرى بلبس الحرير والديباج إذا لم يكن فيه التماثيل بأسا » [٥].
وفي الفقيه : « لم يطلق النبي ٩ لبس الحرير إلّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنه كان رجلا قملا » [٦].
واحترز بالمحض عن الممتزج بما يصح الصلاة فيه مزجا لا يستهلك فيه الخليط ، لجواز لبسه حينئذ ولو في الصلاة إجماعا ، على الظاهر ، المصرّح به
[١] الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ / ٩ ، الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
[٥] قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٥.
[٦] الفقيه ١ : ١٦٤ / ذيل حديث ٧٧٤ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٤.