رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠١ - عدم جواز الصلاة في ما لا تتم فيه من غير المأكول اللحم
الصلاة فيها » [١].
ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير [٢].
هذا مضافا إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر [٣].
وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك.
مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم [٤] ، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة [٥] ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق حتى في نحو الشعرات الملقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه [٦].
مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة [٧] ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.
خلافا للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة [٨] ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف [٩] ، ومكاتبة أخرى
[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.
[٣] الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.
[٤] في ص : ٢٩٤.
[٥] المدارك ٣ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٢٣٤.
[٦] بحار الأنوار ٨٠ : ٢٢١.
[٧] منهم صاحبا الذخيرة : ٢٣٤ ، والحدائق ٧ : ٧٩.
[٨] المبسوط ١ : ٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.
[٩] وهو : إنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا