الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
غير رشيد، و لا خيار له (١) معه، و له (٢) إجباره عليه مطلقا (٣)، و لو تحرّر بعضه لم يملك (٤) إجباره حينئذ، كما لا يصحّ نكاحه (٥) إلّا بإذنه.
[الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل]
(و الحاكم (٦) و الوصيّ يزوّجان من بلغ (٧) فاسد العقل)، أو سفيها (مع كون النكاح صلاحا له (٨)، و خلوّه من الأب و الجدّ له (٩))، و
مملوكه بين كون الرقيق الأمة رشيدا، أم لا.
(١) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الرقيق، و في قوله «معه» يرجع إلى المولى.
(٢) أي يجوز للمولى أن يجبر رقيقه على النكاح.
و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى النكاح، و في قوله «إجباره» يرجع إلى الرقيق، و في قوله «له» يرجع إلى المولى.
(٣) قوله «مطلقا» إشارة إلى عدم الفرق بين كون الرقيق صغيرا أو كبيرا، عبدا أو أمة، رشيدا أو غير رشيد.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعني لو كان الرقيق مبعّضا لم يملك المولى إجباره على التزويج.
(٥) أي كما لا يجوز نكاح المبعّض إلّا باذن المولى.
الضمير في قوله «بإذنه» يرجع إلى المولى.
(٦) هذا شروع في التفصيل في القسم الرابع و الخامس من أولياء عقد النكاح، و هما: الحاكم و الوصيّ من قبل الأب أو الجدّ.
(٧) أي الذي كان مجنونا أو سفيها، فبلغ في حال الجنون و السفه.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى من بلغ، و كذلك ضمير قوله «خلوّه» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني مع خلوّ من بلغ فاسد العقل من الجدّ للأب.