الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩١ - لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
محمولة على كراهة الاستبداد (١) جمعا (٢)، إذ لو عمل بها (٣) لزم (٤) اطراح ما دلّ على انتفاء الولاية (٥)، و منهم (٦) من جمع بينهما بالتشريك بينهما (٧) في الولاية، و منهم (٨) من جمع بحمل إحداهما على المتعة، و الأخرى (٩) على الدوام، و هو (١٠) تحكّم (١١).
(١) يعني أنّ الأخبار الناهية عن تزويج البكر بلا إذن أبيه تحمل على كراهة استبداد البكر في النكاح.
(٢) أي للجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الدالّة على استقلالها.
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأخبار الدالّة على عدم صحّة عقد البكر بدون إذن أبيه.
(٤) جواب قوله «لو عمل». يعني لو عمل بهذه الأخبار المانعة لزم منه طرح الأخبار الاخرى الدالّة على انتفاء الولاية للأب.
(٥) أي انتفاء ولاية الأب بالنسبة إلى البكر الرشيدة.
(٦) أي من الفقهاء من جمع بين الطائفتين من الأخبار بتشريك ولاية النكاح بين الأب و البكر الرشيدة، بمعنى أنّ لكلّ منهما ولاية عقد النكاح.
(٧) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الأب و البكر الرشيدة. و هذا القول منسوب إلى أبي الصلاح ; و المفيد ; في كتابه المقنعة.
(٨) و من الفقهاء من جمع أيضا بين الروايات، بحمل الروايات الدالّة على انتفاء ولاية الأب على المتعة و حمل غيرها على الدائم.
(٩) و هي الأخبار الدالّة على ثبوت الولاية للأب، فحملوها على الدوام.
(١٠) أي الجمع الأخير بحمل النافية للولاية على المتعة، و المثبتة على النكاح الدائم تحكّم.
(١١) أي ادّعاء بلا دليل، و ظلم.