الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - يشترط تعيين الزوجة و الزوج
(في نكاح الرشيدة و إن كان أفضل) على الأشهر، خلافا (١) لابن أبي عقيل حيث اشترطهما (٢) فيه، استنادا (٣) إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب (٤)، لا للشرطيّة (٥).
[يشترط تعيين الزوجة و الزوج]
(و يشترط (٦) تعيين الزوجة و الزوج) بالإشارة، أو بالاسم، أو الوصف الرافعين (٧) ....
(١) يعنى عدم اشتراط الوليّ في نكاح الرشيدة يكون على خلاف قول ابن أبي عقيل ;.
(٢) ضمير التثنية في قوله «اشترطهما» يرجع إلى الشاهدين و الوليّ.
(٣) يعني أنّ ابن أبي عقيل ; استند في اشتراطهما إلى رواية ضعيفة و تلك الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
و في (العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطيّة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر ٧: إنّما جعلت الشهادة في النكاح للميراث (الوسائل: ج ١٤ ص ٦٨ ب ٤٣ ح ٨).
أقول: وجه الضعف كون بعض الرواة في السند مجهولا في قوله: «عمّن ذكره»، و كون درست بن أبي منصور في السند واقفيّا، كما عن المباحث الفقهيّة.
(٤) يعني أنّ الرواية تكون سندا لاستحباب الشاهدين في عقد النكاح، لا لوجوبهما و اشتراطهما فيه، فإنّ الاستحباب يتسامح في دليله.
(٥) أي لا تثبت بالرواية شرطيّة الشاهدين و الوليّ في صحّة عقد النكاح بحيث لو لم يحضر الشاهدان، أو لم يتولّ الوليّ حكم بالبطلان.
(٦) أي يشترط في صحّة عد النكاح تعيين الزوج و الزّوجة بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف.
(٧) قوله «الرافعين» بصيغة الجمع، صفة للإشارة و الاسم و الوصف. يعني يكون