الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٢ - لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
الثاني (١) بائنا (٢) عادت (٣)، و كذا لو تعذّر إنفاقه (٤) عليها لغيبة (٥) أو فقر مع احتمال وجوبها (٦) على المفضي مطلقا (٧)، لإطلاق النصّ (٨)، و لا فرق في الحكم (٩) بين الدائم و المتمتّع بها.
(١) المراد من «الثاني» هو الزوج الذي تزوّجها بعد طلاق الزوج المفضي.
(٢) أي لو طلّقها الزوج الثاني طلاقا بائنا وجبت نفقتها أيضا على ذمّة المفضي.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى النفقة.
(٤) الضمير في قوله «إنفاقه» يرجع إلى الزوج الثاني، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة المذكورة.
(٥) يعني تعذّر إنفاق الزوج الثاني للزوجة إمّا بسبب غيبته، بأن لا يكون حاضرا في البلد و كان مسافرا و لم ينفق، أو لفقره بأن لا يقدر على إنفاق الزوجة.
(٦) يعني يحتمل وجوب الإنفاق على ذمّة المفضي مطلقا.
(٧) قوله «مطلقا» إشارة إلى التفاصيل المذكورة. يعني سواء تزوّجت المفضاة بغير الزوج الأوّل أم لا، و سواء طلّقها الزوج الثاني أم لا، و سواء تعذّر إنفاق الزوج الثاني عليها لغيبة أو فقر أم لا.
(٨) و المراد من «النصّ» الدالّ على الحكم المذكور مطلقا يمكن أن يكون ما نقل في كتاب الوسائل:
١- محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (الوسائل: ج ١٤ ص ٧١ ب ٤٥ ح ٥).
٢- محمّد بن يعقوب بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ ٧ قال: من تزوّج بكرا، فدخل بها في أقلّ من تسع سنين فعيبت ضمن (المصدر السابق: ح ٦).
(٩) أي لا فرق في الحكم بالحرمة و وجوب نفقة الصغيرة المفضاة بين كونها زوجة دائمة أو منقطعة.