الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٠ - لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
و هو الموجب للغسل، و لا يشترط الإنزال (١)، و يكفي الدبر (٢).
[لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع]
(و) كذا (٣) (لا يجوز) الدخول (قبل) إكمالها (٤) (تسع) سنين هلاليّة (٥)، (فتحرم (٦) عليه مؤبّدا لو أفضاها) بالوطء (٧)، بأن صيّر مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط.
و هل تخرج (٨) بذلك من حبالته (٩)؟ قولان، أظهرهما العدم (١٠). و على القولين (١١) يجب الإنفاق عليها (١٢) حتّى يموت ....
(١) أي لا يشترط في الوطي الواجب إنزال المني حال الجماع.
(٢) فلا يسقط الوجوب بالوطي في الدبر، بل في القبل.
(٣) يعني و مثل عدم جواز ترك وطي الزوجة أزيد من أربعة أشهر عدم جواز الوطي قبل إكمال الزوجة تسع سنين هلاليّة.
(٤) الضمير في قوله «إكمالها» يرجع إلى الزوجة.
(٥) فلا اعتبار بالسنين الشمسيّة.
(٦) هذا جواب مقدّم لقوله «لو أفضاها»، فلو لم يحصل الإفضاء لم تحرم أبدا.
(٧) فلو أفضاها بغير الوطي، مثل الإصبع و غيره ففيه الوجهان، كما سيأتي ذكرهما.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة. يعني هل تخرج الزوجة غير البالغة عن الزوجية بالإفضاء أم لا؟ فيه قولان.
(٩) الحبالة- بالكسر-: المصيدة، ج حبائل و منه الحديث: «النساء حبائل الشيطان» (أقرب الموارد).
و المراد من الحبالة هنا هو قيد الزوجيّة.
(١٠) أي أظهر القولين عدم خروج الزوجة غير البالغة عن قيد الزوجيّة بإفضائها.
(١١) أي القول بخروجها عن حبالة الزوج، و القول بعدمه.
(١٢) يعني على كلا القولين يجب على الزوج نفقة الزوجة المذكورة حتّى يموت أحدهما.